إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 582 لسنة 2023 بشأن تعامل المدعوة/ روق معجب عايد مطلق العتيبي - ابنة المواطنة/ سباء محمد جاسم سعيد العصيمي العتيبي - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

582 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة (3)

للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

مادة (4)

ترفع اللجنة التصور النهائي " للمنظومة الرقمية المشتركة للبلاغات والرقابة والتفتيش " خلال مدة لا تتجاوز " شهر " من تاريخ صدور القرار.

مادة (5)

تعقد اللجنة اجتماعات دورية مرة كل أسبوع على الأقل من تاريخ صدور القرار بناء على دعوة من رئيسها وينعقد الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائها وتصدر قراراتها بأغلبية الحضور وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

مادة (6)

تصرف لأعضاء اللجنة مكافأة تحدد من قبلنا.

مادة (7)

يبدأ عمل اللجنة اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار ولمدة " ستة أشهر " على أن تقدم لنا تقريراً بنتيجة أعمالها فور الإنتهاء منه.

مادة (8)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في :29 ذي القعدة 1444هـ

الموافق: 18 يونيو 2023م

( قرار وزاري رقم 582 لسنة 2023 )

بشأن معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 5984 المؤرخ 2023/5/28 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

تعامل المدعوة روق معجب عايد مطلق العتيبي – إبنة المواطنة/ سباء محمد جاسم سعيد العصيمي العتيبي – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 29 ذي القعدة 1444 هـ

الموافق : 18 يونيو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي