إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1978 بشأن منح بدل أعمال شاقة لعمال مصنع الأسمدة العضوية ببلدية الكويت

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1177 · 5 فبراير 1978

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1978

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 6 لسنة 1978 بشأن منح بدل أعمال شاقة لعمال مصنع الأسمدة العضوية ببلدية الكويت

وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزارى رقم ٦ لسنة ١٩٧٨م بشأن منح بدل أعمال شاقة لعمال مصنع الاسمدة العضوية ببلدية الكويت

وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، بعد الاطلاع على القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن العمل في القطاع الحكومي .

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٦٣ والقانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٦٤ والقانون رقم ٦٥ لسنة ١٩٦٦ بتعديل احكام قانون العمل في القطاع الحكومي .

وعلى القرار الوزارى رقم « ٧ » بتاريخ ١٩٦٥/١١/٣ بشأن بدل العمل الشاق ، وبناء على موافقة سعادة وزير المالية .

قرر

أولا : يمنح العمال اليوميون العاملون بمصنع الاسمدة العضوية ببلدية الكويت الخاضعون لاحكام القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٦٠ في شأن العمل في القطاع الحكومي بدل اعمال شاقة بنسبة ١٥٪ من بداية مربوط الدرجات التي يشغلونها .

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٩٧٧/٧/١ .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي