متجتلسى الخدمة المتدنية
قرار رقم ١ لسنة ؟4.5م5١1
بشاأن مشح بدلات لاعضا الهيئة التعليمية
بوزارة التربية
ب بعد الاطلاع على المواد عا .و١ » #7 من المرسوم بالقانون رقم ١9 لسنة وبن١ بششأن الخدمة المدنية »
ب وعلى المادة سه من المرسوم الصادر بتاريخ 4/6 / وبلةا فى شأن نظام الخدمة الحدنية »
وعلى قراري وزير المالية رقمي 4ه لمسنة وبنوج » هد لسنة ه90١ بمنح علاوة تشجيعية للموظفين الحاصلين
على درجة الد قتوراه أو ما .تعادلها 4
ب وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ لسنة ويم يشأآن من مكافاأة تشسجيحية لأعضا الهيئة التعليمية بوزارة الترية »
ب وعلى قرار اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس. الخدمة المدنية بشأن منح بدل اضاف للنظار ووكلا المدارس بواقفع +5 ء ١6 ديثار على التوالي 6
ب وينا على اقتراح يوان الموظفين »
سور
أولا ب علاوة تقدريس
مادة ( ١ ) بمنح أعضا الهيئة التعليمية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة علاوة قدر سن بواقسع ه١1١ دينارا شهريا ٠
ثانيا ب مكافاة تشجيعية
مادة ( 0( ببمشح أعضا الميثة التعليمية من الكويتيين المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة مكافاة تشعجعية بالفئات الواردة فى الجدول رقم ( ١ ) المرافق ٠
مادة (” ) لا يجوز الجمع بين المكافآة التشجيعية وبين بدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل ٠ ثالنا ب بال اشراف
مادة ( 4 ) يمنح آأعضا الهيتة التعليمية الذين يشغلون الوظائف الاشرافية الرئاسية أو الذين يندبون لشغلها المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بدل اشراف بالفتات الواردة فى الجدول رقم ( ؟) المرافق ٠ رابعا ب مكافاة المؤهل العلمي
مادة ( ه ) يمنح الموظفون الذدين يشملهم هذا القرار الحاصلون على الدكتوراه أو ما يعادلها مكافاة قدرها ( 0ه ) دينارا » كما يمنح الحاصلون على الماجستير أو ما يعادلها
مجموعة الوظاتمف العامة
مكافأة قدرها ( ه؟ ) دينارا ٠
خامسا ب احكام عامة
مادة ( 5 ) يآخذ كل من علاوة التدريس والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف ومكافآة المؤهمل العلمي حكم المرتب فننصرف كاملة آو مخفضة تبعا له ٠
مادة ( 7) يوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية بتحد يد الوظائف الأشرافية الرئاسية المنصوص عليها في المادة ؛ من هذا القرار ٠
مادة (ه ) يوقف صرف علاوة التدريس والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف فى حالة تقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الهيئة التعليمية ٠
مادة (5) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدكوره وبلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه » وينشر فى الجريدة الرسمية ٠ رئيس مجلس الخدمة المدنية
صدر فى ؟>» ربيع الاخر 14.7 ها
الموافق : /إ١ فبراير 1945م
جدول رقم )1١(
اللكافاة التشجيعية للكوبتيين
المجموعة / الدرجة قيمة المكافأة
التشجيعية بالدينار
«< 1» يننا
2 ب 6 ١١
الاولى م١١
الثانية مه
الثالثة مم
الرابعة 7
الخامسة 6
السادسة 6
جدول رقم (؟)
مدل اشراف
لشاغلى الوظائف الانشر افية الرثئاسبية قيمة البيدل
الففلة الشهرية بالديثار
« 1 » .
« به 6 ه١1
« عه » ١١