إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 1 لسنة 1982 بشأن منح بدلات لأعضاء الهيئة التعليمية بوزارة التربية

رقم التشريع وسنته

1 لسنة 1982

حالة التشريع

ملغي

🔍

متجتلسى الخدمة المتدنية

قرار رقم ‎١‏ لسنة ؟4.5م5١1‏

بشاأن مشح بدلات لاعضا الهيئة التعليمية

بوزارة التربية

ب بعد الاطلاع على المواد عا .و١‏ » #7 من المرسوم بالقانون رقم ‎١9‏ لسنة وبن١‏ بششأن الخدمة المدنية »

ب وعلى المادة سه من المرسوم الصادر بتاريخ 4/6 / وبلةا فى شأن نظام الخدمة الحدنية »

وعلى قراري وزير المالية رقمي 4ه لمسنة وبنوج » هد لسنة ه90١‏ بمنح علاوة تشجيعية للموظفين الحاصلين

على درجة الد قتوراه أو ما .تعادلها 4

ب وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ‎١٠‏ لسنة ويم يشأآن من مكافاأة تشسجيحية لأعضا الهيئة التعليمية بوزارة الترية »

ب وعلى قرار اللجنة الثنائية المنبثقة عن مجلس. الخدمة المدنية بشأن منح بدل اضاف للنظار ووكلا المدارس بواقفع +5 ء ‎١6‏ ديثار على التوالي 6

ب وينا على اقتراح يوان الموظفين »

سور

أولا ب علاوة تقدريس

مادة ( ‎١‏ ) بمنح أعضا الهيئة التعليمية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة علاوة قدر سن بواقسع ه١1١‏ دينارا شهريا ‎٠‏

‏ثانيا ب مكافاة تشجيعية

مادة ( 0( ببمشح أعضا الميثة التعليمية من الكويتيين المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة مكافاة تشعجعية بالفئات الواردة فى الجدول رقم ( ‎١‏ ) المرافق ‎٠‏

مادة (” ) لا يجوز الجمع بين المكافآة التشجيعية وبين بدل التمثيل أو أي بدل طبيعة عمل ‎٠‏ ‏ثالنا ب بال اشراف

مادة ( 4 ) يمنح آأعضا الهيتة التعليمية الذين يشغلون الوظائف الاشرافية الرئاسية أو الذين يندبون لشغلها المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بدل اشراف بالفتات الواردة فى الجدول رقم ( ؟) المرافق ‎٠‏ ‏رابعا ب مكافاة المؤهل العلمي

مادة ( ه ) يمنح الموظفون الذدين يشملهم هذا القرار الحاصلون على الدكتوراه أو ما يعادلها مكافاة قدرها ( 0ه ) دينارا » كما يمنح الحاصلون على الماجستير أو ما يعادلها

مجموعة الوظاتمف العامة

مكافأة قدرها ( ه؟ ) دينارا ‎٠‏

‏خامسا ب احكام عامة

مادة ( 5 ) يآخذ كل من علاوة التدريس والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف ومكافآة المؤهمل العلمي حكم المرتب فننصرف كاملة آو مخفضة تبعا له ‎٠‏

مادة ( 7) يوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة التربية بتحد يد الوظائف الأشرافية الرئاسية المنصوص عليها في المادة ؛ من هذا القرار ‎٠‏

مادة (ه ) يوقف صرف علاوة التدريس والمكافأة التشجيعية وبدل الاشراف فى حالة تقل أو ندب الموظف الى وظيفة أخرى لا تدخل ضمن وظائف الهيئة التعليمية ‎٠‏

مادة (5) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدكوره وبلغي كل حكم يتعارض مع أحكامه » وينشر فى الجريدة الرسمية ‎٠‏ رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر فى ؟>» ربيع الاخر 14.7 ها

الموافق : /إ١‏ فبراير 1945م

جدول رقم ‎)1١(‏

اللكافاة التشجيعية للكوبتيين

المجموعة / الدرجة قيمة المكافأة

التشجيعية بالدينار

«< 1» يننا

2 ب 6 ‎١١‏

‏الاولى م١١‏

الثانية مه

الثالثة مم

الرابعة 7

الخامسة 6

السادسة 6

جدول رقم (؟)

مدل اشراف

لشاغلى الوظائف الانشر افية الرثئاسبية قيمة البيدل

الففلة الشهرية بالديثار

« 1 » .

« به 6 ه١1‏

« عه » ‎١١‏

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي