إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 35 لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية - مكافأة مالية

رقم التشريع وسنته

35 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (35) لسنة 2012

بشأن منح الموظفين الكويتيين الشاغلين لبعض الوظائف بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية - مكافأة مالية

مجلس الخدمة المدنية :

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر في 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7) لسنة 2003 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في مجالات الخدمات الصيدلانية والخدمات الطبية المساعدة وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2006 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين في بعض المختبرات بالجهات الحكومية وتعديلاته .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية المتخذ باجتماعه رقم (4/ 2006) المنعقد بتاريخ 5 / 6 / 2006 بشأن المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين المدنيين بوزارة الداخلية أسوة بملائهم العسكريين .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2011 بشأن منح بعض الموظفين الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية مكافأة مالية شهرية بواقع 100 دينار .

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2012 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض في الجهات الحكومية .

- وبناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (8/ 2012) المنعقد بتاريخ 2012 / 3 / 12 .

قـــــــرر

مادة (1)

يمنح الموظفون الكويتيون بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بجدول المرتبات العام الشاغلون للوظائف في المجالات الواردة أدناه - مكافأة مالية على النحو الموضح في الجدول رقم (1) المرافق لهذا القرار وذلك بالإضافة إلى البدلات والمكافآت المقررة لهم .

- وظائف المختبرات الطبية (التخصصية والمسانده) .

- وظائف الكيمياء أو الفيزياء أو الأحياء أو طبقات الأرض .

- وظائف المختبرات (التخصصية والمسانده) .

- وظائف الأدلة الجنائية (التخصصية والمسانده) .

مادة (2)

تحدد مستويات وظائف الأدلة الجنائية التخصصية والمسانده المتدرجة فنياً وشروط شغلها وفقاً للجدولين رقمي (2) ، (3) المرافقين لهذا القرار .

ويراعى في شغل هذه الوظائف الضوابط المحددة في شأن التصنيف الوظيفي المعتمدة من ديوان الخدمة المدنية بالإضافة إلى شروط شغل الوظائف الواردة في هذين الجدولين وما تضمنا من ملاحظات .

مادة (3)

تأخذ المكافأة المالية حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له .

مادة (4)

لا يجوز الجمع بين المكافأة المالية الواردة بهذا القرار وبين المكافأة المالية التي تصرف شهرياً بنسبة مئوية من الراتب الأساسي وكذلك المكافأة أو الزيادة التي تصرف شهرياً بصفة شخصية .

مادة (10)

يعمل بهذا القرار من 1 / 4 / 2012 وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

مصطفى جاسم الشمالي

صدر بتاريخ : 19 من جمادى الآخرة 1433 هـ

الموافق : 10 مايــــو 2012

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2012 جدول رقم (1)

فئات المكافأة المالية المقررة للموظفين الكويتيين العاملين بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية

الدرجة

الدرجــــــة (أ)

الدرجــــــة (ب)

الدرجة الأولى

الدرجة الثانية

الدرجـــــــة الثالثة

الدرجــــــة الرابعة

الدرجـــــة الخامسة

الدرجــــــة السادسة

الدرجــــــة السابعة

الدرجــــــة الثامنة

فئات المكافأة المالية

«بالدينار شهرياً»

140

130

120

110

100

90

80

70

60

50

تابع/ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2012 جدول رقم (2)

بمسميات وظائف الأدلة الجنائية

وظائف تخصصية متدرجة فنياً

المستوى

الأول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

الوظيفة

كبير الخبراء الجنائيين

خبير أول جنائي

خبير جنائي

ممارس أول جنائي

ممارس جنائي

ممارس مبتدئ جنائي

شروط شغل الوظيفة

- دكتوراه في التخصص + 12

سنة خبرة أو ماجستير في

التخصص + 15 سنة خبرة أو

مؤهل جامعي تخصصي + 17

سنة خبرة

- دكتوراه في التخصص + 8

سنوات خبرة أو ماجستير في

التخصص + 11 سنة خبرة أو

مؤهل جامعي تخصصي + 13

سنة خبرة

- دكتوراه في التخصص + 4

سنوات خبرة أو ماجستير في

التخصص + 7 سنوات خبرة أو

مؤهل جامعي تخصصي + 9

سنوات خبرة

- دكتوراه في التخصص أو

ماجستير في التخصص + 3

سنوات خبرة أو مؤهل جامعي

تخصصي + 5 سنوات خبرة

- ماجستير في التخصص أو

مؤهل جامعي تخصصي +

سنتين خبرة

- مؤهل جامعي تخصصي

تشمل المسميات الوظيفية في الجدول أعلاه أعمال تحقيق الشخصية ، ومسرح الجريمة ، والتزييف والتزوير ، وخدمات الطب الشرعي ، والاستعراف بواسطة البصمة الوراثية ، والرقابة النوعية ، والمختبرات الجنائية .

ملاحظات :

1- يتم تحديد المؤهلات التخصصية في هذا المجال من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

2- يلزم لشغل الوظائف في الجدول أعلاه استناداً إلى درجة الماجستير أو الدكتوراه أن يسبق الحصول على هذه الدرجة العلمية الحصول على مؤهل جامعي تخصصي في أحد التخصصات المحددة من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

3 - تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الأدلة الجنائية .

4 - الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الأدلة الجنائية التخصصية هي الخبرات اللاحقة على المؤهل المتخذ أساساً في شغل الوظيفة .

5- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه، وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (15) لسنة 2012

جدول رقم (3)

بمسميات مجموعة فئات وظائف الأدلة الجنائية المساندة المتدرجة فنياً

وظائف مساندة متدرجة فنياً

المستوىالوظيفةشروط شغل الوظيفة
الأولمشرف جنائي- دبلوم تخصصي + 12 سنة خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 12 سنة خبرة
الثانيمساعد مشرف جنائي- دبلوم تخصصي + 8 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 8 سنوات خبرة
الثالثفني أول جنائي- دبلوم تخصصي + 4 سنوات خبرة أو ثانوية عامة + دورة سنتين + 4 سنوات خبرة
الرابعفني جنائي- دبلوم تخصصي أو ثانوية عامة + دورة سنتين أو متوسطة + دورة سنة + 8 سنوات خبرة
الخامسمساعد فني جنائي- متوسطة + دورة سنة

تشمل المسميات الوظيفية في الجدول أعلاه أعمال تحقيق الشخصية ، ومسرح الجريمة ، والتزييف والتزوير ، وخدمات الطب الشرعي ، والاستعراف بواسطة البصمة الوراثية ، والرقابة النوعية ، والمختبرات الجنائية .

ملاحظات :

1- تمثل مدة الخبرة في الجدول أعلاه الحد الأدنى في كل مستوى من مستويات وظائف الأدلة الجنائية .

2- الخبرات المطلوبة لشغل وظائف الأدلة الجنائية المساندة هي الخبرات اللاحقة على المؤهل التخصصي أو الدورة المتخذة أساساً في شغل الوظيفة .

3- يقصد بالدبلوم التخصصي الدبلوم الذي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنتين بعد الثانوية العامة .

4- يعتد بالدورة التدريبية في هذا الجدول التي مدتها سنتان إذا كانت في مجال الأدلة الجنائية وتعادل فنياً للدبلوم التخصصي .

5- يتم تحديد المؤهلات التخصصية في هذا الجدول من قبل وزارة الداخلية بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

6- يجوز إضافة شروط أخرى على شروط شغل الوظيفة الواردة في الجدول أعلاه، وذلك بالاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية .

7- الموظفون الكويتيون الموجودون في الخدمة وقت العمل بالمسميات الوظيفية الواردة في هذا الجدول القائمون على أعمال الأدلة الجنائية الذين لا تتوافر فيهم شروط شغل هذه الوظائف - ينقلون إلى وظيفة «مساعد فني جنائي» بصفة شخصية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي