قرار وزاري رقم 200 لسنة 2016 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماهما أبناء المواطنة / نبيلة إسماعيل حسن يوسف الملا - من مطلقها / فريح كنيهر جابر خلف - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- عبد العزيز فريح كنيهر جابر خلف ، مواليد
1 / 1