إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 200 لسنة 2016 بشأن أن يُعامل القاصران الآتى أسماهما أبناء المواطنة / نبيلة إسماعيل حسن يوسف الملا - من مطلقها / فريح كنيهر جابر خلف - غير كويتى - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- عبد العزيز فريح كنيهر جابر خلف ، مواليد

رقم التشريع وسنته

200 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ( 45 ) لسنة 2016

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم

(1997/507/.م.م)

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية،

وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قـــــــرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة الخليج المتحدة للاستثمار العقاري والسياحي (ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/1997/507) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11 / 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في: 17 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق: 27 يناير 2016م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 200 لسنة 2016)

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 7 المؤرخ 2015/12/30 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ نبيلة إسماعيل حسن يوسف الملا - من مطلقها/ فريح كنيهر جابر خلف - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:-

1- عبدالعزيز فريح كنيهر جابر خلف

مواليد الكويت في 1999/2/18م.

2- عبداللطيف فريح كنيهر جابر خلف

مواليد الكويت في 1999/2/18م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــــر الــداخـلـيـــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 10 ربيع الآخر 1437 هـ

الموافق : 20 يناير 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي