وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 906 لسنة 2015
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2981 المؤرخ 26 / 1 / 2015 ومرفقاته .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الأتي أسماهما أبناء المواطنة / عائشه حمدان منير عويض العازمي - من مطلقها عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1 - حصه عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي مواليد السعودية في 19/ 12 / 1996م .
أ - نوف عبد الهادي عبد الرحمن مناور الجويسري العازمي مواليد الكويت في 18/ 10 / 1999م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 11 جمادى الأولى 1436 هـ
الموافق : 2 مارس 2015 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (25 / أ) لسنة 2015
بحل مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 في شأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2006 بإشهار مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية .
- وعلى كتاب مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية المؤرخ 5 / 5 / 2014 والمتضمن رغبة المبرة في حلها حلا اختياريا .
- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 5 / 2 / 2015 .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
« قرر »
مادة (1) :
- حل مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية .
مادة (2) :
تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .
مادة (3) :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 13 جمادى الأولى 1436هـ
الموافق : 4 مارس 2015م