إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 906 لسنة 2015 بشأن : معاملة قصر ، وذلك بـأن يعامل القاصران الآتي أسماؤهما أبناء المواطنة / عائشة حمدان منير عويض العازمي - من مطلقها عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

906 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 906 لسنة 2015

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 2981 المؤرخ 26 / 1 / 2015 ومرفقاته .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الأتي أسماهما أبناء المواطنة / عائشه حمدان منير عويض العازمي - من مطلقها عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - حصه عبد الهادي عبد الرحمن مناور العازمي مواليد السعودية في 19/ 12 / 1996م .

أ - نوف عبد الهادي عبد الرحمن مناور الجويسري العازمي مواليد الكويت في 18/ 10 / 1999م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 11 جمادى الأولى 1436 هـ

الموافق : 2 مارس 2015 م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (25 / أ) لسنة 2015

بحل مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 في شأن النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها .

- وعلى القرار الوزاري رقم (312) لسنة 2006 بإشهار مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية .

- وعلى كتاب مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية المؤرخ 5 / 5 / 2014 والمتضمن رغبة المبرة في حلها حلا اختياريا .

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 5 / 2 / 2015 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

« قرر »

مادة (1) :

- حل مبرة الصديقة فاطمة الزهراء الخيرية .

مادة (2) :

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمهيدا لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال .

مادة (3) :

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ماجاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 13 جمادى الأولى 1436هـ

الموافق : 4 مارس 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي