قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200 / 431.355.991 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دي
ساري
قرار وزاريرقم 578 لسنة 2012
🔍
قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200 / 431.355.991 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دي1 / 1