وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (578) لسنة 2012
وزير العدل والشئون القانونية
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان بالإنابة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم ( 255 ) لسنة 2012 بالموافقة
على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م .ك ) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس
وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 22 / 10 / 2012 .
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال المؤرخ في . 2012 / 3 / 15
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م .ك) عامة بطرح أسهم الشركة للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200/ 991, 355, 431 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دينار كويتي و مائتين فلس لاغير ) إلى 500 / 489, 257, 432 د . ك ( فقط أربعمائة واثنان وثلاثون مليونا ومائتين وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس لا غير ) .
عن طريق إصدار عدد 9, 014, 903 ( تسعة ملايين وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ) سهماً قيمتها 100/ 498, 901 دينار ( تسعمائة وواحد ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون دينارا وثلاثمائة فلس ) تخصص لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
(مادة ثانية)
تكون فترة الاكتتاب من تاريخ 15 / 11 / 2012 ولغاية 31 / 1 / 2013 وسوف يتم تلقى طلبات الإكتتاب لدى بنك الكويت الوطني .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
جمال أحمد الشهاب
وزير العدل والشئون القانونية
ووزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الإسكان بالإنابة
صدر في : 26 ذو الحجة 1433 هـ
الموافق : 11 نوفمبر 2012 م