أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200 / 431.355.991 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دي ساري

قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012
قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200 / 431.355.991 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دي
🔍
قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200 / 431.355.991 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دي 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين