إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 578 لسنة 2012 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة ( ش . م . ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200 / 431.355.991 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دي

رقم التشريع وسنته

578 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (578) لسنة 2012

وزير العدل والشئون القانونية

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان بالإنابة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ( 15 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم ( 255 ) لسنة 2012 بالموافقة

على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م .ك ) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس

وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 22 / 10 / 2012 .

- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال المؤرخ في . 2012 / 3 / 15

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة ( ش . م .ك) عامة بطرح أسهم الشركة للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 200/ 991, 355, 431 د . ك ( فقط أربعمائة وواحد وثلاثون مليون وثلاثمائة وخمسة وخمسون ألف وتسعمائة وواحد وتسعون دينار كويتي و مائتين فلس لاغير ) إلى 500 / 489, 257, 432 د . ك ( فقط أربعمائة واثنان وثلاثون مليونا ومائتين وسبعة وخمسون ألف وأربعمائة وتسعة وثمانون ديناراً كويتياً وخمسمائة فلس لا غير ) .

عن طريق إصدار عدد 9, 014, 903 ( تسعة ملايين وأربعة عشر ألفا وتسعمائة وثلاثة وثمانون ) سهماً قيمتها 100/ 498, 901 دينار ( تسعمائة وواحد ألف وأربعمائة وثمانية وتسعون دينارا وثلاثمائة فلس ) تخصص لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .

(مادة ثانية)

تكون فترة الاكتتاب من تاريخ 15 / 11 / 2012 ولغاية 31 / 1 / 2013 وسوف يتم تلقى طلبات الإكتتاب لدى بنك الكويت الوطني .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

جمال أحمد الشهاب

وزير العدل والشئون القانونية

ووزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان بالإنابة

صدر في : 26 ذو الحجة 1433 هـ

الموافق : 11 نوفمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي