34- السيد/ محمد حمد مبارك العيار
35- السيد/ حامد حمد مبارك العيار
36- السيد/ عثمان حمد مبارك العيار
37- السيدة/ بيداء فيصل حمد العيار
38- السيد/ مبارك فيصل حمد العيار
39- السيدة/ مهى سعد ناصر العميري
40- السيدة/ نجاة مختار راشد القلاف
41- السيد/ خالد عبد الجبار علوان الراشد
42- السيد/ عادل جاسم محمد الوقيان
43- السيد/ فاروق طه عبد اللطيف العومي
44- السيدة/ شروق عبد الرحمن صالح العبيد
45- السيد/ سامي فهد زيد السمحان
46- السيد/ ماجد أحمد مشاري العدواني
47- السيد/ بدر أحمد جاسم العبدالله
48- السيدة/ دلال حمد علي بروسلي
49- السيد/ جمال علي حيدر غلوم
50- السيدة/ رولا سعيد أحمد المحتسب
51- السيدة/ دانه فيصل عبد العزيز الجاسم
52- السيد/ قيس إبراهيم محمد الشطي
53- السيد/ طلال محمد عبدالله الزعابي
54- السيد/ زيد خلدون حسن النقيب
55- السيدة/ لمياء بدر علي حمود
56- السيد/ سليم محمد لطيف علي مراد
57- السيد/ عبدالله نجم عبدالله المعيلي
58- السيدة/ منى بدر عبد العزيز الطخيم
59- السيد/ سليمان يعقوب أحمد الطراح
60- السيد/ فيصل منصور إبراهيم صرخوه
61- السيد/ يوسف عبدالله سعود العريان
62- الشيخ/ حمود شملان عبد العزيز الصباح
63- السيدة/ حنان عبد الجليل السيد أحمد الغربللي
64- السيدة/ لما صادق بسام
65- السيد/ أحمد عيسى أحمد العجيل
66- السيدة/ موضي راشد عبدالله الراشد
67- السيدة/ شهود عبدالله إبراهيم الدمخي
68- السيد/ فواز بدر سليمان العثمان
69- السيد/ صلاح أحمد سعود الوهيب
70- السيدة/ سناء عبدالله حمد هدلق
71- السيد/ أحمد عبد الوهاب أحمد الفهد
72- السيد/ عبد العزيز سعد عبد العزيز الراشد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة يتكون من الأعضاء الذين تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من شهر يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (322) لسنة 2010
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (345) لسنة 2010 بالموافقة على تخفيض وزيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 19/ 9/ 2010 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة بتخفيض وزيادة رأس مال الشركة المذكورة ليصبح :
1- تخفيض رأس مال الشركة بمقدار 4,565,907 سهما (أربعة ملايين وتسعمائة وسبعة آلاف وخمسمائة وخمسة وستين سهما) وهو ما يمثل عدد الأسهم غير المستخدمة من الأسهم الصادرة في إطار نظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
2- إصدار عدد 22,633,012 سهما (اثنان وعشرون مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفا واثنا عشر سهما) تخصيص لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
3- زيادة رأس مال الشركة من 429,246,410/500 دينار كويتي (أربعمائة وتسعة وعشرين مليونا ومائتين وستة وأربعين ألفا وأربعمائة وعشرة دنانير وخمسمائة فلس) إلى 431,509,711/700 دينار كويتي (أربعمائة وواحد وثلاثين مليونا وخمسمائة وتسعة آلاف وسبعمائة وأحد عشر ، وسبعمائة فلس) .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أحمد راشد الهارون
صدر في : 19 شوال 1431 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2010 م