إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 346 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية ( ش . م . ك ) عامة المنعقدة في 2013/4/14 بتخفيض رأس مال الشركة من 800 / 183.481.392 ( فقط مائة وثلاثة وثمانون مليونا وأربعمائة وواحد وثمانون ألفا

رقم التشريع وسنته

346 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

) قرار وزاري رقم 1245 لسنة 2013 )

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9275 المؤرخ 15/ 7/ 2013 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة ( 1 )

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ماجدة علي محمد علي الصفار - من مطلقها/ جليل خميس صالح بندري - إيراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1 - صالح جليل خميس صالح بندري

مواليد الكويت في 4/ 1/ 1999 م

2 - كوثر جليل خميس صالح بندري

مواليد الكويت في 20/ 9/ 2002 م

مادة ( 2 )

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخليـــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 7 شوال 1434 هـ

الموافق : 14 أغسطس 2013 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (346) لسنة 2013

وزير التجارة والصناعة :

-بعد الاطلاع على قانون الشركات الصادر بمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .

-وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش . م .ك) عامة .

-وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 1315 / ر .هـ/ أ/ 2013 المؤرخ 27/ 3/ 2013 .

-وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــــــــــرر

(مادة أولى)

الموافقة على قرار الجمعية العام غير العادية للشركة التجارية العقارية (ش .م .ك) العامة المنعقدة في 14/ 4/ 2013 بتخفيض رأس مال الشركة من 800/ 392, 481, 183 (فقط مائة وثلاثة وثمانون مليوناً وأربعمائة وواحد وثمانون الفا وثلاثمائة واثنان وتسعون ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) الى - / 775, 198, 170 د .ك ( فقط مائة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير) عن طريق اطفاء اسهم الخزانة البالغ عددها 178, 826, 132 سهماً (مائة واثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وستة وعشرون ألفا ومائة وثمانية وسبعون سهما) بقيمتها الاسمية البالغة 800/ 617, 282, 13 د .ك (فقط ثلاثة عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وستمائة وسبعة عشر ديناراً كويتياً و 800 فلس لا غير) .

(مادة ثانية)

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/ 4/ 2013 بتعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الاساسي لتصبح على النحو التالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ - / 775, 198, 170 د .ك ( فقط مائة وسبعون مليونا ومائة وثمانية وتسعون الفا وسبعمائة وخمسة وسبعون ديناراً كويتياً لا غير ) موزع على 750, 987, 701, 1 سهما (مليار وسبعمائة وواحد مليون وتسعمائة وسبعة وثمانون الفا وسبعمائة وخمسون سهما) قيمة كل سهم (100) فلس كويتي وجميع الاسهم نقدية .

(مادة ثالثة)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

انس خالد الصالح

صدر في : 11 شوال 1434 هـ

الموافق : 18 أغسطس 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي