إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 576
-
قرارات : 14,699
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ

قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

404 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي