إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ

رقم التشريع وسنته

404 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (404) لسنة 2011

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (211) لسنة 2011 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 11 / 7 / 2011 .

- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال المؤرخ في 21 / 7 / 2011 .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة بطرح أسهم الشركة للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 100/ 466 . 753 . 430 ديناراً (أربعمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ديناراً ، ومائة فلس) إلى 700/ 263 . 198 . 433 ديناراً (أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ديناراً ، وسبعمائة فلس) .

عن طريق إصدار عدد 976 . 447 . 24 (أربعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون) سهماً تخصص لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .

(مادة ثانية)

تكون فترة الاكتتاب من تاريخ 1 / 1 / 2012 ولغاية 31 / 1 / 2012 وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

د . أماني خالد بورسلي

صدر في : 23 شوال 1432 هـ

الموافق : 21 سبتمبر 2011 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي