أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ ساري

قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011
قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ
🔍
قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين