قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ
ساري
قرار وزاريرقم 404 لسنة 2011
🔍
قرار وزاري رقم 404 لسنة 2011 بشأن أن يسمح لشركة الإتصالات المتنقلة (ش.م.ك ) عامة بطرح أسهم الشركات للإكتتاب في زيادة رأس مال الشركة - من 466/100 .753 .430 دينارا ( أربعمائة وثلاثون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفا وأربعمائة وستة وستون دينارا ، ومائ1 / 1