وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (404) لسنة 2011
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (211) لسنة 2011 بالموافقة على زيادة رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة .
- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .
- وبناء على طلب شركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة المؤرخ في 11 / 7 / 2011 .
- وبناء على موافقة هيئة أسواق المال المؤرخ في 21 / 7 / 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاتصالات المتنقلة (ش .م .ك) عامة بطرح أسهم الشركة للاكتتاب في زيادة رأس مال الشركة من 100/ 466 . 753 . 430 ديناراً (أربعمائة وثلاثون مليوناً وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ديناراً ، ومائة فلس) إلى 700/ 263 . 198 . 433 ديناراً (أربعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً ومائة وثمانية وتسعون ألفاً ومائتان وثلاثة وستون ديناراً ، وسبعمائة فلس) .
عن طريق إصدار عدد 976 . 447 . 24 (أربعة وعشرون مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وسبعون) سهماً تخصص لنظام خيار شراء الأسهم للموظفين .
(مادة ثانية)
تكون فترة الاكتتاب من تاريخ 1 / 1 / 2012 ولغاية 31 / 1 / 2012 وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى بنك الكويت الوطني .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 23 شوال 1432 هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2011 م