إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 409 لسنة 2008 بشأن السماح لشركة الاتصالات الكويتية (ش.م.ك) عامة بطرح ما نسبته 50% (خمسون بالمائة ) من أسهم الشركة للاكتتاب العام في دولة الكويت

رقم التشريع وسنته

409 لسنة 2008

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (409) لسنة 2008

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى المرسوم الأميري رقم (187) لسنة 2008 بتاريخ 22/ 7/ 2008 بشأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم شركة الاتصالات الكويتية (ش .م .ك) عامة .

- وبعد الاطلاع على النظام الأساسي وعقد التأسيس وعلى نشرة الاكتتاب للشركة المذكورة .

- وبناء على طلب مؤسسي شركة الاتصالات الكويتية (ش .م .ك) عامة تحت التأسيس بتاريخ 27 / 7 / 2008 بطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام .

- وبناء على ماعرضه وكيل الوزارة .

قــــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة الاتصالات الكويتية (ش .م .ك) عامة بطرح ما نسبته 50 ٪ ( خمسون بالمائة) من أسهم الشركة للاكتتاب العام في دولة الكويت والتي تعادل 250,000,000 سهم (مائتان وخمسون مليون سهم) قيمتها 25,000,000 دينار كويتي (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) من رأس مال الشركة البالغ 50,000,000 دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) مقسمة على 500,000,000 سهم (مليون سهم) بقيمة اسمية مائة فلس (مائة فلس للسهم الواحد) ، وقيمة خمس فلوس مصاريف إصدار ، على أن تكون شرائح الاكتتاب المطروحة هي :

500 سهم (خمسمائة سهم) و1000 (ألف سهم) .

(مادة ثانية)

يكون الاكتتاب العام بأسهم الشركة للأفراد الكويتيين فقط .

(مادة ثالثة)

تكون فترة الاكتتاب من تاريخ 24 / 8 / 2008 ولغاية 18 / 9 / 2008 وسوف يتم تلقي طلبات الاكتتاب لدى البنوك التالية بجميع فروعها داخل دولة الكويت :

بنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة - بيت التمويل الكويتي (ش .م .ك) عامة - بنك الخليج (ش .م .ك) عامة- بنك الكويت الدولي (ش .م .ك) عامة - بنك الكويت والشرق الأوسط (ش .م .ك) عامة - بنك البحرين والكويت (ش .م .ب) عامة - البنك الأهلي الكويتي (ش .م .ك) عامة - بنك بوبيان (ش .م .ك) عامة - بنك برقان (ش .م .ك) عامة البنك التجاري الكويتي (ش .م .ك) عامة .

(مادة رابعة)

على مؤسسي الشركة مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية له الصادرة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 وتعديلاتها اللاحقة .

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أحمد يعقوب باقر العبدالله

صدر في : 11 شعبان 1429هـ

الموافق : 12 أغسطس 2008 م

إعـــــلان

تعلن وزارة التجارة والصناعة أنه في إطار حرصها على تحقيق مصالح وحقوق المواطنين التي كفلها لهم القانون ضمانا لسلامة إجراءات الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها ، فإنها تود أن تؤكد للسادة المواطنين على الالتزام بالقواعد التالية أثناء عملية الاكتتاب :

1 - بطلان كل اكتتاب يتم أكثر من مرة واحدة وكذلك الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية أو بأية وسيلة أخرى تخالف إجراءات الاكتتاب التي نظمها قانون الشركات التجارية وفقا للمادة 85 مكرر .

2 - بطلان شراء الحق في الاكتتاب في أسهم الشركات سواء عند تأسيسها أو زيادة رأسمالها ، وهذا البطلان من النظام العام ويجوز التمسك به من قبل البائع والمشتري والغير ، وتقضي به المحاكم من تلقاء نفسها ويعاقب عليه جزائيا طبقا للمادة

184 مكرر من قانون الشركات التجارية .

3- عدم جواز بيع البطاقات المدنية او بيع الحق في الاكتتاب ، إذ ان هذا يتنافى مع الغرض من تأسيس شركات تضم أعدادا كبيرة من المساهمين تتوزع بينهم ملكية الأسهم .

4- عدم جواز الاتفاق على بيع الحق في الاكتتاب أو توثيقه أو تذييله بالصيغة التنفيذية لمخالفته للقانون ، حيث تم التنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل لمنع توثيق مثل هذا الاتفاق .

ولضمان سلامة عمليات الاكتتاب والحد من ظاهرة بيع البطاقات المدنية او حق الاكتتاب سوف يتم الزام مدير الاصدار والبنوك التي سيتم الاكتتاب من خلالها بمراعاة الضوابط التالية :

1- لا يجوز الاكتتاب نيابة عن الأشخاص المسموح لهم بالاكتتاب بأية وسيلة بما في ذلك الوكالات بأنواعها أو غيرها .

2- تسدد قيمة الأسهم المكتتب بها من حساب مقدم الطلب سواء كان أحد المكتتبين أو أحد أقارب رب الأسرة حتى الدرجة الثانية .

3- لا يجوز الاكتتاب أكثر من مرة ، ويجب ان يكون الاكتتاب جدياً ، ويحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية ، وسوف تستبعد كافة الطلبات المكررة أو الغير مستوفاه للشروط المطلوبة أو المخالفة للقانون وذلك من عملية التخصيص .

4- سيتم اصدار سند تخصيص واحد بمجموع الأسهم التي سيتم تخصيصها لأقارب الدرجة الأولى المسجلين بطلب الاكتتاب وذلك لمن يؤشر بالدمج لصالحه .

5- سند التخصيص غير قابل للبيع أو التنازل أو التداول أو المبادلة أو التصرف فيه بأي نوع من انواع التصرفات .

6- سيطبق نظام الإيداع والقيد المركزي على الأسهم التي سيتم تخصيصها للمكتتبين ولا يجوز التصرف فيها أو تداولها إلا بعد إدراجها بسوق الكويت للأوراق المالية .

7- لن يتم دمج سندات تخصيص الأسهم المكتتب بها او تسجيلها باسم الشركات المديرة لمحافظ الغير .

كما تجدر الإشارة إلى مايلي :

أ- يلتزم المؤسسون بفرز طلبات الاكتتاب والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقانون واستبعاد المخالف منها .

ب- مراقبة مدى تقيد مدير الاصدار ووكلاء البيع والمؤسسين بإجراءات الاكتتاب عند تلقي طلبات الاكتتاب وفرزها وتخصيص الأسهم وتسليم سندات التخصيص .

ج- سيتم ضبط المخالفات التي تقع واحالتها لجهات الاختصاص بمعرفة وزارة التجارة والصناعة .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي