الكويت اليوم العدد 1340 السنة الثالثة والستون 188 الأحد 18 شعبان 1438 هـ - 14 /5/ 2017 م
قرار وزاري رقم 571 لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 6740 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ هبه حسين عباس
غلام بلوشي من مطلقها / مرعي محمد غانب الشمري -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما :
1- قصي مرعي محمد غانب الشمري مواليد الكويت في
2006/8/23 م.
2- راكان مرعي محمد غانب الشمري مواليد الكويت في
2007/10/11 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح
صدر في : 29 رجب 1438 هـ
الموافق : 26 أبريل 2017 م
قرار وزاري رقم 572لسنة 2017
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 6710 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نورة فالح دريميح
خلف العازمي - أرملة المرحوم/ مخلف مشعان خلف العازمي -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:
1. هيا مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
1999/6/17م.
2. عبد الله مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2001/8/11م.
3. مبارك مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2003/11/23م.
4. خالد مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2007/1/28م.
5. وضحة مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2009/1/5م
6. منيرة مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2011/9/1م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــة
خـالـد الجـراح الصبـاح
صدر في: 29 رجب 1438هـ
الموافق : 26 ابريل 2017م