إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 572 لسنة 2017 بشأن معاملة قصر .

قرار وزاري رقم 572 لسنة 2017

رقم التشريع وسنته

572 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1340 السنة الثالثة والستون 188 الأحد 18 شعبان 1438 هـ - 14 /5/ 2017 م

قرار وزاري رقم 571 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 6740 المؤرخ 2017/3/27 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة/ هبه حسين عباس
غلام بلوشي من مطلقها / مرعي محمد غانب الشمري -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد
وهما :

1- قصي مرعي محمد غانب الشمري مواليد الكويت في
2006/8/23 م.

2- راكان مرعي محمد غانب الشمري مواليد الكويت في
2007/10/11 م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
خالد الجراح الصباح

صدر في : 29 رجب 1438 هـ
الموافق : 26 أبريل 2017 م

قرار وزاري رقم 572لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون
الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات
رقم 6710 المؤرخ 2017/3/1 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نورة فالح دريميح
خلف العازمي - أرملة المرحوم/ مخلف مشعان خلف العازمي -
سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد
وهم:

1. هيا مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
1999/6/17م.

2. عبد الله مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2001/8/11م.

3. مبارك مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2003/11/23م.

4. خالد مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2007/1/28م.

5. وضحة مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2009/1/5م

6. منيرة مخلف مشعان خلف العازمي مواليد الكويت
2011/9/1م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزيـــر الــداخـليــة
خـالـد الجـراح الصبـاح

صدر في: 29 رجب 1438هـ
الموافق : 26 ابريل 2017م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي