إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4470 لسنة 2025 بشأن يعامل القاصران الآتي اسماهما أبناء المواطنة / عائشة محمد محمود أحمد الكندري من مطلقها / ناصر يوسف زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما : 1- بندر ناصر يوسف زمان مواليد الولايات المتحدة الامر

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1760 · 12 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

4470 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار رقم 4470 لسنة 2025)

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14792 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ عائشه محمد محمود أحمد الكندري من مطلقها/ ناصر يوسف زمان - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

1- بدر ناصر يوسف زمان مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2011/12/21م.

2- مشاري ناصر يوسف زمان مواليد الولايات المتحدة الأمريكية في 2013/9/7م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 3 ربيع الآخر 1447 هـ

الموافق : 25 سبتمبر 2025م

قرار 4471 رقم لسنة 2025

بشأن: معاملة قصر

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2025/1724 بشأن تفويض.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14790 المؤرخ 2025/9/3 ومرفقاته.

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ رنا عبد عدنان روضان الشمري من زوجها المتوفي/ مضحي وبدان شاهر روضان- غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:

1- علي مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 2008/3/3م

2- خوله مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 2009/3/2م

3- محسن مضحي وبدان شاهر روضان مواليد الكويت في 2011/5/3م

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الداخلية بالتكليف

صدر في : 3 ربيع الآخر 1447 هـ

الموافق : 25 سبتمبر 2025م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي