23- منصور عبد الوهاب عباس خورشيد
24- نوال أحمد إبراهيم الفيلكاوي
25 - ساير بدر مساعد الساير
26 - خالد عبد الرحمن عبدالله الرشود
27 - فيصل بدر جهيم الجهيم
28- هيفاء محمد علي المهنا
29 - أحمد عبدالله أحمد الكندري
30- عبد الرؤوف إسماعيل خليل مراد
31- جابر عبدالله يوسف القلاف
32- صالح محمد خالد المذن
33 - فيصل ليل نهار الملتلقم
34 - الشيخة لطيفه داوود سلمان الصباح
35- حامد أحمد راشد حماده
36- أمان مصطفى أمان عبدالله
37- يعقوب غلوم حاجي عبدالله
38- علي فاضل محمد جراغ درويش
39- عبد اللطيف إبراهيم سعد الحوطي
40- مها حسن إبراهيم مكي الابراهيم
41- مها أحمد محمد القطان
42- سلطان عماد سلطان السمحان
43- طارق عبد المحسن محمد الطيار
44- بشار محمد خالد خليفوه
45 - صبيح عبدالله أحمد بوفتين
46- محمد جاسم عيسى الصراف
47- أسيل أحمد سعدون اليعقوب
48 - الدكتور عبد السلام حسين عبد السلام الفيلكاوي
49- عاليه فيصل حمود الخالد
50- سعود رياض عبدالله الخالد
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (7) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .
قرار وزاري رقم (( 57 )) لسنة 2024م
بإشهار جمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة.
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (8) لسنة 2024م المؤرخ 18/ 4 /2024م.
- وبناءً على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ 29 / 4 /2024م .
- وعلى النظام الأساسي لجمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
" قرر "
مادة ((1))
تشهر جمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة ((2))
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
فراس سعود المالك الصباح
صدر في : 28 شوال 1445 هـ
الموافق : 7 مايو 2024 م
" ملخص النظام الأساسي لجمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية قامت وزارة الشئون الاجتماعية بتسجيل جمعية سعداء للعمل الإنساني والتنمية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إقامة مشاريع تنموية ودعوية ووقفية واجتماعية وكفالة الأيتام والأرامل وكبار السن وطلبة العلم والمعلمين وذوي الاحتياجات الخاصة وكل ذوي الحاجات وإطعام الطعام داخل وخارج دولة الكويت ومشاريع تعليمية وصحية وإنشاء المساجد والمراكز الإسلامية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية وسقيا المياه وتوزيع المؤن ومواد الإعاشة والإغاثة خارج دولة الكويت والتنسيق والتواصل مع المؤسسات الرسمية والأهلية وذات النفع العام بخصوص أعمال الجمعية داخل الكويت وخارجها بعد موافقة الجهات المختصة واستقطاب المتطوعين وأهل الاختصاص في مجال العمل الخيري الإنساني داخل الكويت وخارجها وإعداد الدراسات والأبحاث وعقد الدورات والندوات والبرامج المسموعة والمرئية والمسابقات والمشاركة في المعارض والمؤتمرات المتخصصة بالتنمية الإنسانية ،على أن تمارس الجمعية تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والجهات المختصة .
والمؤسسون هم : -
1. ابتسام مصلح الرغيب
2. أحمد علي العمران
3. أحمد فهد الفريج
4. أحمد ناصر النصـار
5. ناصر متعب الخرينج
6. انتصار مصلح الرغيب
7. إسماعيل خميس الناصر
8. أسامة عبد الرحمن البناي
9. بدر شعيب البكر
10. توفيق خلف الحوطي
11. خالد ذكر الله الذكر الله
12. خالد صالح السعيد
13. خالد ناصر الفريج
14. خالد يوسف بوغيث
15. خليفة محمد الفريج
16. رقية مبارك الفريج
17. سارة مشعل المسبحي
18. سالم طلال الخطاف
19. سامي عبد المحسن الرويشد
20. سلمان ماجد العتيبي
21. سليمان أحمد المهنا
22. شاهده مبارك الفريج
23. شايجي عبد الله الشايجي
24. شريفة محمد الفريج
25. صلاح احمد السابج
26. طلال بندر الخطاف
27. عادل احمد المسلم
28. عادل حمد الناصر
29. عائشة مبارك الفريج
30. عبد الله عبد العزيز المذن
31. عبد الله عبد اللطيف الناصر
32. عبد الله عبد اللطيف اللفيان
33. عثمان مبارك الفريج
34. عدنان خلف السعيد
35. فاطمة مصلح الرغيب
36. لولو ناصر الناصر
37. مبارك محمد الفريج
38. متعب ناصر الخرينج
39. محمد سالم السبيعي
40. محمد عبد الرحمن الحسينان
41. محمد مبارك الفريج
42. محمد يعقوب الفودري
43. مشعل فهد المطيري
44. منيرة مبارك الفريج
45. منيرة محمد الفريج
46. ناصر عبد المحسن الرويشد
47. نورة عبد الله الشايجي
48. وسمية حسين ملا يوسف
49. وسمية عبد الله الشايجي
50. يحيى سليمان الفريج
51. يوسف عبد اللطيف الناصر
52. يوسف محمد الصوري
ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.