وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٥٦ لسنة ١٩٨٤
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع الادوية .
- وعلى كتاب منظمة الاغذية والادوية الامريكية F.D.A بمنع استعمال مادة AMARANTH كمادة ملونة في تحضير الدواء لكونها مادة مسببة للسرطان .
- وبناء على مقتضيات الصحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى : يحظر استعمال مادة AMARANTH في اي شكل من الاشكال في تحضير الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمواد الغذائية في الكويت .
مادة ثانية : لا يصرح الافراج عن الادوية والمواد الغذائية المستوردة والتي تحتوي على مادة AMARANTH المذكورة في
المادة السابقة .
مادة ثالثة : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
قرار وزاري رقم ١٦٠ لسنة ١٩٨٤
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء مصانع الادوية .
وعلى نشرات منظمة الصحة العالمية وتقارير اللجنة البريطانية لسلامة الادوية عن الآثار الجانبية الضارة جدا للمستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على مواد PHENYLBUTAZONE AND OXYPHENBUTAZONE
- ورغبة في تنظيم استعمال هذه المستحضرات بما يكفل سلامة المرضى من الآثار الجانبية لها .
- وبناء على ما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قرر -
مادة أولى : يحظر استعمال الادوية والمستحضرات الصيدلانية والتي تحتوي على مواد :
PHENYLBUTAZONE AND OXYPHENBUTAZONE
ANKYLOSING SPONYLITIS الا في علاج حالات وبعض حالات ACUTE GOUT ويكون العلاج بهذه الادوية والمستحضرات الصيدلانية داخل المستشفى تحت اشراف طبيب اختصاصي عظام . وعلى الطبيب المعالج اجراء فحص دم دوري للمريض قبل واثناء فترة علاجه بهذه الادوية .
مادة ثانية : يحظر على الصيدليات الاهلية صرف اي دواء او مستحضر طبي يحتوي على المواد الواردة في المادة السابقة الا بموجب وصفة طبية صادرة من طبيب اختصاصي عظام مرخص له في مزاولة مهنة الطب بالكويت .
مادة ثالثة : تسري احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار الوزاري رقم ٣٨٣ لسنة ١٩٨٠ على تداول الادوية والمستحضرات الصيدلانية المنصوص عليها في هذا القرار .
مادة رابعة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة