إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 100 لسنة 2023 بشأن تضاف مادة للقرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 بشأن تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية وتداولها.

وزارة الصحة

رقم التشريع وسنته

100 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (100) لسنة 2023

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2016 ولائحتهما التنفيذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 بشأن تسجيل الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وتداولها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية البشرية، البيطرية والنباتية والمستحضرات العشبية والمواد الخاضعة للرقابة الدوائية والغذائية غير المسجلة في إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل، وما عرضه علينا السيد/ وكيل الوزارة.

- قرر -

مادة أولى:

تُضاف مادة للقرار الوزاري رقم 361 لسنة 2019 لتصبح على النحو التالي:

" تسجيل الأدوية التي تستخدم في التشخيص أو العلاج أو الوقاية من الأمراض والمسجلة لدى الجهات الرقابية العالمية المعتمدة، والتي لا توجد لها أي بدائل متوفرة بناءً على طلب الجهات المعنية في وزارة الصحة وفقاً للاشتراطات التي تضعها إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية في وزارة الصحة".

مادة ثانية:

يُلغى القرار الوزاري رقم 32 لسنة 2022 بشأن تنظيم آلية استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلانية غير المسجلة.

مادة ثالثة:

يُبلغ هذا القرار من يلزم بتنفيذه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغى كل قرار أو نص يتعارض مع أحكام هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د . أحمد عبد الوهاب العوضي

صدر في : 22 رمضان 1444هـ

الموافق : 13 ابريل 2023 م

هيئة أسواق المال

قرار رقم (56) لسنة 2023

بشأن تطوير أحكام تجديد الترخيص وإلغائه بناء على طلب الشخص

المرخص له

بعد الاطلاع على:

القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

وعلى قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم م.م.هـ 1-11 لسنة 2023 الصادر في اجتماعه رقم (11) لسنة 2023 المنعقد بتاريخ 2023/4/12 ؛

قرر ما يلي

مادة أولى

يعدل الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (1) لهذا القرار.

مادة ثانية

يعدل الملحق رقم 6 (نموذج طلب تجديد ترخيص أنشطة أوراق مالية (والملحق رقم 7 (نموذج طلب إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (2) لهذا القرار.

مادة ثالثة

يضاف الملحق رقم 27 (التعليمات الخاصة بطلب إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة أوراق مالية) إلى الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما وفقاً للمرفق رقم (3) لهذا القرار.

مادة رابعة

لا تسري الأحكام الواردة في هذا القرار على طلبات تجديد الترخيص أو إلغائه المقدمة قبل تاريخ نفاذه.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به بعد مرور سنة أشهر من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال

أ.د. أحمد عبد الرحمن الملحم

صدر في: 16 ابريل 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي