إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 1986 بشأن مراقبة و تسجيل الأدوية و مراجعة بيانات المستحضرات الصيدلانية

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 1986

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٦

وزير الصحة العامة

- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة فى الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء ومصانع وشركات الادوية .

- وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٨٠ بوقف تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة لحين استكمال تسجيل جميع الادوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة فى الكويت .

- وعلى القرارات الوزارية ارقام ٤١٦ لسنة ٨٢ ، ٣٥٢ لسنة ٨٣ ، ٨٤ لسنة ١٩٨٤ الخاصة بمتطلبات اعادة تسجيل واستيراد الادوية .

- ورغبة فى استكمال تنظيم وتسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى الكويت .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

- قـــــرر -

مادة اولى :

على مركز مراقبة وتسجيل الادوية مراجعة بيانات المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى الوزارة ، والتي تحتوى على اكثر من مادة فعالة لدراسة مدى توافق هذه العناصر الفعالة مجتمعة في هذه المستحضرات فارماكولوجيا واكلينيكيا .

ويقوم المركز بأخطار الشركات المصنعة لهذه المستحضرات ـ عن طريق وكلائها - لتقديم المستندات الثبوتية الدالة على فعالية هذه المستحضرات فى العلاج مدعمة بدوريات علمية منشورة باللغة الانجليزية ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .

وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال المهلة المذكورة يشطب تسجيل المستحضر ولا يصرح بتداوله .

مادة ثانية :

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٢٤ جمادى الاولى ١٤٠٦ هـ

الموافق : ٣ فبراير ١٩٨٦ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي