بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة العامة
قرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ١٩٨٦
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ بمزاولة مهنة الصيدلة فى الكويت وتنظيم الصيدليات ومخازن الادوية والوسطاء ووكلاء ومصانع وشركات الادوية .
- وعلى القرار الوزارى رقم ٣٠٢ لسنة ١٩٨٠ بوقف تسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية الجديدة لحين استكمال تسجيل جميع الادوية والمستحضرات الصيدلانية المتداولة فى الكويت .
- وعلى القرارات الوزارية ارقام ٤١٦ لسنة ٨٢ ، ٣٥٢ لسنة ٨٣ ، ٨٤ لسنة ١٩٨٤ الخاصة بمتطلبات اعادة تسجيل واستيراد الادوية .
- ورغبة فى استكمال تنظيم وتسجيل الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى الكويت .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
- قـــــرر -
مادة اولى :
على مركز مراقبة وتسجيل الادوية مراجعة بيانات المستحضرات الصيدلانية المسجلة لدى الوزارة ، والتي تحتوى على اكثر من مادة فعالة لدراسة مدى توافق هذه العناصر الفعالة مجتمعة في هذه المستحضرات فارماكولوجيا واكلينيكيا .
ويقوم المركز بأخطار الشركات المصنعة لهذه المستحضرات ـ عن طريق وكلائها - لتقديم المستندات الثبوتية الدالة على فعالية هذه المستحضرات فى العلاج مدعمة بدوريات علمية منشورة باللغة الانجليزية ، وذلك خلال ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار .
وفى حالة عدم تقديم هذه المستندات خلال المهلة المذكورة يشطب تسجيل المستحضر ولا يصرح بتداوله .
مادة ثانية :
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة
التاريخ : ٢٤ جمادى الاولى ١٤٠٦ هـ
الموافق : ٣ فبراير ١٩٨٦ م