إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 6 لسنة 1981 بشأن منح بدلات للموظفين القائمين علي الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الخدمة المدنية

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٨١

بشأن منح بدلات للموظفين القائمين

على الخدمات الطبية بوزارة الصحة العامة

- بعد الاطلاع على المواد ۱۲ ، ۱۹ ، ۳۷ من المرسوم بقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ بشأن الخدمة المدنية ،

- وعلى المادة ۹۳ من المرسوم الصادر بتاريخ ۱۹۷۹/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٧٩ بشأن منح بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٦ لسنة ١٩٨٠ بشأن منح البدلات والعلاوات الاضافية والمكافأت التشجيعية .

- وعلى قرارات وزير المالية أرقام ٧ ، ۱۲ لسنة ١٩٦٠ ، ۱۹ لسنة ١٩٦٤ ، ٣٣ ، ٣٥ لسنة ١٩٦٥ ، ١١ لسنة ١٩٦٦ ، ٩٨ لسنة ۱۹۷۸ بمنح بدل طبيعة عمل للاطباء والصيادلة والهيئة التمريضية وبعض الفنيين بوزارة الصحة العامة والقرارات المعدلة لها .

- وعلى قرارى وزير المالية رقمي ٨ لسنة ١٩٦٠ ، ٨ لسنة ۱۹۷۲ بمنح بدل التعرض لخطر الاشعة .

- وعلى قرارى وزير المالية رقمي ۱۰ لسنة ۱۹۷۳ ، ٤٨ لسنة ١٩٧٥ بمنح علاوة تشجيعية للاطباء والصيادلة وأخصائيي الطبيعة الاشعاعية بوزارة الصحة العامة والقرارات المعدلة لها ،

- وعلى قراري وزير المالية رقمي ٨٤ لسنة ١٩٧٤ ، ٦٩ لسنة ١٩٧٥ بمنح علاوة تشجيعية للموظفين الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها ،

- وعلى قرار وزير المالية رقم ٣١ لسنة ۱۹۷۷ بمنح بدل خفارة بوزارة الصحة العامة ،

- وعلى قرار وزير المالية بتحسين أوضاع أفراد الهيئة الطبية بوزارة الصحة العامة المشار اليه بكتاب وزارة المالية رقم ١٠٦٣٩ المؤرخ ١٩٧٧/٥/١٦ ،

قرر

أولا : بدل طبيعة عمل :

مادة ( ۱ ) يمنح الاطباء الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف القيادية بدل طبيعة عمل بواقع ۱۰۰٪ من أول مربوط درجاتهم .

مادة ( ۲ ) يمنح الاطباء والصيادلة والهيئة التمريضية وغيرهم من شاغلي الوظائف ذات الطابع الفنى في مجال الخدمات الطبية المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة بدل طبيعة عمل بالفئات الواردة في الجدول رقم ( ۱ ) المرافق وذلك وفقا للقواعد التي يضعها ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة .

مادة ( ٣ ) يمنح الاطباء البشريون بعد وصولهم الى نهاية مربوط الدرجة ( أ ) من مجموعة الوظائف العامة زيادة في قيمة بدل طبيعة العمل بواقع ٢٥ دينارا شهريا عن كل سنة وبحد أقصى ۱۰۰٪ من قيمة البدل وفق الفئات المحددة بالجدول رقم ( ۱ ) المشار اليه .

ثانيا - بدل اشراف :

مادة ( ٤ ) يمنح الاطباء الذين يشغلون الوظائف الاشرافية الرئاسية أو الذين يندبون لشغلها بدل اشراف بالفئات الواردة في الجدول رقم ( ۲ ) المرافق .

ثالثا ـ بدل خفارة :

مادة ( ٥ ) يمنح الاطباء والصيادلة وباقي فئات الخدمات الطبية الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف العامة الذين يكلفون بالخفارة لمدة ( ۱۸ ) ساعة في الاسبوع على الاقل خلال ساعات الدوام المقررة بدل خفارة بالفئات الواردة في الجدول رقم ( ٣ ) المرافق .

مادة ( ٦ ) لا يجوز الجمع بين بدل الخفارة والتعويضات عن الاعمال الاضافية وعن العمل بنظام النوبة .

رابعا - بدل تفرغ :

مادة ( ٧ ) يمنح الاطباء الكويتيون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف العامة بدل تفرغ بالفئات الواردة في الجدول رقم ( ٤ ) المرافق .

خامسا - مكافأة تشجيعية :

مادة ( ٨ ) يمنح الصيادلة والهيئة التمريضية وشاغلو الوظائف ذات الطابع الفني من الكويتيين المعينون على درجات مجموعة الوظائف العامة مكافأة تشجيعية بالفئات الواردة في الجدول رقم ( ٥ ) المرافق .

سادسا ـ مكافأة تدريب :

مادة ( ٩ ) يمنح كبار الأطباء الاستشاريون الشاغلون لدرجات مجموعة الوظائف الذين يكلفون بالتدريب مكافأة بالفئات الواردة في الجدول رقم ( ٦ ) المرافق .

مادة ( ١٠ ) لا يجوز الجمع بين مكافأة التدريب وأية مكافآت أو بدلات أخرى خاصة بالتدريب .

سابعا ـ مكافأة المؤهل العلمي :

مادة ( ١١ ) يمنح الموظفون الذين يشملهم هذا القرار الحاصلون على الدكتوراه أو ما يعادلها مكافأة قدرها ٥٠ دينارا كما يمنح الحاصلون على الماجستير أو ما يعادلها مكافأة قدرها ٢٥ دينارا .

جدول رقم ( ١ ) :

ثامنا ـ أحكام عامة :

مادة ( ١٢ ) يأخذ كل من بدل طبيعة العمل وبدل الاشراف وبدل التفرغ والمكافأة التشجيعية ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له .

مادة ( ١٣ ) يقوم ديوان الموظفين بالاتفاق مع وزارة الصحة العامة بوضع القواعد الخاصة بتحديد وظائف الأطباء الاشرافية الرئاسية وكذلك الوظائف ذات الطابع الفني في مجال الخدمات الطبية .

مادة ( ١٤ ) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ٢٣ ذو القعدة ١٤٠١ هـ

الموافق : ٢٢ سبتمبر ١٩٨١ م

بدل طبيعة عمل

المجموعة / الدرجةأطباء بشريونأطباء أسنانصيادلةهيئة تمريضيةوظائف ذات طابع فني في مجال الخدمات الطبية
أبأبأبأبأبج
مجموعة الوظائف العامة :
أ٣٢٠٣٠٠٢٧٥٢٧٥٢٥٠٢٢٥٢٠٠٢١٠١٢٥٢٠٠١١٥٨٠
ب٢٩٥٢٦٥٢٤٠٢٤٥٢٢٠٢٠٠١٧٥١٩٥١١٠١٨٥١٣٥١٠٠٦٥
الأولى٢٦٠٢٣٥٢١٥٢١٥١٩٥١٧٥١٥٥١٧٥١٠٠١٦٥١٢٠٩٠٦٠
الثانية٢٣٥٢١٠١٩٠١٩٠١٧٠١٥٥١٢٥١٤٥٣١٠٨٥١٣٥١٠٠٧٥٥٠
الثالثة١٦٥١٤٥١٣٠١٣٠١١٥١٠٠٨٥١٢٠٩٠٧٠١١٠٨٠٦٠٤٠
الرابعة١٤٥١٢٥١١٠١١٠٩٥٨٥٧٠١٠٠٧٥٦٠٩٠٦٥٥٠٣٥
الخامسة٥٢٧٠٤٠٦٥٤٥٣٢٢٠
السادسة٤٠٥٥٣٠٥٠٣٥٢٥١٥
السابعة٣٠٤٢٢٣٤٠٢٨٢٠١٢
الثامنة٢٤٣٢١٨٣٠٢٢١٥١٠

جدول رقم ( ٢ ) :

بدل اشراف

الفئةمجموعة الوظائف العامة
أبالأولىالثانيةالثالثةالرابعة
بشريأسنانبشريأسنانبشريأسنان
أ٦٠٤٠٥٠٣٥٤٠٣٠
ب٤٠٣٥٣٥٣٠٣٠٢٥
ج٣٥٣٠٢٥

الكويت اليوم - ص ه

جدول رقم ( ۳ ) :

بدل خفارة

المجموعة / الدرجةأطباء بشريونأطباء أسنانباقي فئات الخدمات الطبية
الرابعة٦٠٥٠٤٥
الخامسة٤٥٤٠
السادسة٤٠٣٥
السابعة٣٥٣٠
الثامنة٣٠٢٥

مجموعة الوظائف العامة

أ١٥٠۱۳۰۸۰
ب١٣٥۱۲۰۷۰
الاولى۱۲۰۱۰٥٦٠
الثانية۱۰٥۹۰٥٠
الثالثة٧٥٦٥٤٠
الرابعة٦٠٥٠٣٥
الخامسة٢٥
السادسة۲۰
السابعة١٥
الثامنة۱۰

جدول رقم ( ٤ ) :

بدل تفرغ للكويتيين

المجموعة / الدرجة | أطباء بشريون | أطباء أسنان

مجموعة الوظائف العامة

أ٢٦٠۲۲۰
ب۲۲۰۱۹۰
الاولى۱۸۰١٦٠
الثانية١٤٠۱۳۰
الثالثة۱۰۰۹۰
الرابعة۸۰۷۰

جدول رقم ( ٥ ) :

المكافأة التشجيعية للكويتيين

المجموعة / الدرجة | صيادلة | هيئة تمريضية | وظائف ذات طابع فني في مجال الخدمات الطبية

مجموعة الوظائف العامة

أ١٥٠۱۱۰۸۰
ب۱۳۰۹۰۷۰
الاولى۱۱۰۸۰٦٠
الثانية۹۰۷۰٥٥
الثالثة۷۰٦٠٥٠

جدول رقم ( ٦ ) :

مكافأة تدريب

المجموعة / الدرجة | أطباء بشريون | أطباء أسنان

مجموعة الوظائف العامة

أ۸۰٥٠
ب۷۰٤٥
الاولى٦٠٤٠
الثانية٣٥٣٥

قرار رقم ٧ لسنة ١٩٨١

بشأن استثناء الأطباء بوزارة الصحة العامة

غير الكويتيين من أحكام المادة الأولى من

قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٨٠

- بعد الاطلاع على المادة ١٥ من المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۷۹ في شأن الخدمة المدنية ،

- وعلى المواد ۲۲ ، ۲۳ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ۲۷ من المرسوم الصادر في ١٩٧٩/٤/٤ في شأن نظام الخدمة المدنية ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ بشأن قواعد الترقية الى الدرجتين (ب) و (أ) ،

- وبناء على اقتراح ديوان الموظفين ،

قرر

مادة ( ١ ) يستثنى الأطباء البشريون وأطباء الاسنان غير الكويتيين بوزارة الصحة العامة من شرط الجنسية الكويتية للترقية الى الدرجتين (ب) و (أ) الوارد في المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ٧ لسنة ١٩٨٠ .

مادة ( ۲ ) يعمل بهذا القرار من أول الشهر التالي لتاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الخدمة المدنية

صدر في : ۲۳ ذو القعدة ١٤٠١ هـ

الموافق ٢٢ سبتمبر ١٩٨١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي