وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٥٦٨ لسنة ٢٠٠١
بشأن دخول مواطني دولة الامارات العربية المتحدة لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٧ بقانون اقامة الاجانب والقوانين المعدلة له.
وعلى القرار الوزاري رقم ٨٧/٦٤٠ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب والقرارات المكملة والمعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يسمح لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة دخول دولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية بشرط ان يكون مثبتاً بها صورة لحاملها، وذلك من خلال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من ٢٠٠١/٤/١٥ وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢٠ محرم ١٤٢٢ هـ
الموافق : ١٤ ابريل ٢٠٠١م