إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 424 لسنة 2005 بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة الشخصية

رقم التشريع وسنته

424 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (424) لسنة 2005م

بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة الشخصية

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/17 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 62/11 في بشأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 82/32 في بشأن نظام المعلومات المدنية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1025 / 95 بشأن دخول الكويت بالبطاقة الشخصية (المواطني دولة قطر) .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1047 / 95 بشأن مغادرة الكويت والعودة إليها بالبطاقة الشخصية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 260 / 96 بشأن دخول مواطني سلطنة عمان دولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1066 / 2000 بشأن دخول مواطني دولة البحرين لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 1440 / 2000 بشأن فقد جواز السفر الكويتي .

- وعلى القرار الوزاري رقم 568 / 2001 بشأن دخول مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية .

- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 2550 المؤرخ 28 / 2 / 2005 ومرفقه .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تعتبر البطاقة المدنية للكويتيين بمثابة تذكرة مرور يستعاض بها عن جواز السفر في التنقل بين دولة الكويت وكل من دولة قطر وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الامارات العربية المتحدة .

مادة (2)

يحظر استخدام البطاقة المدنية وفقاً لحكم المادة السابقة في الحالات الآتية :-

1 - فقد جواز السفر لحين استخراج بدل فاقد .

2 - رفض منح جواز سفر .

3 - رفض تجديد جواز السفر .

4 - صدور قرار بسحب جواز السفر بعد اعطائه ، ويسري الحظر في هذه الحالة خلال المدة التي يستغرقها استصدار قرار السحب على ألا تزيد هذه المدة عن اسبوعين .

مادة (3)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

نواف الأحمد الصباح

صدر في : 20 صفر 1426هـ

الموافق : 30 مارس 2005 م

(قرار وزاري رقم 416 لسنة 2005)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة/ أمل أحمد عبدالكريم علي شموه - من مطلقها / محمد باقر فالح حدادي - ايراني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

1- بدر مـحـمـد بـاقـر فـالـح حدادي مواليد الكويت في 3 / 8 / 1986م .

2- هلال محمد باقر فالح حدادي مواليد الكويت في 21 / 6 / 1987م .

3- بـدور مـحـمـد باقـر فـالـح حدادي مواليد الكويت في 8 / 8 / 1988م .

4- أمير محمد باقر فالح حدادي مواليد الكويت في 14 / 12 / 1989م .

5- حسين محمد باقر فالح حدادي مواليد الكويت في 22 / 2 / 1996م .

6 - زينب محمد باقر فالح حدادي مواليد الكويت في 11 / 2 / 1998م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي