العدد
٢٣٦
السنة الحادية والأربعون
الكويت
اليوم
الأحد
١٨ رجب ١٤١٦ هـ
١٠ ديسمبر (كانون أول) ١٩٩٥ م
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٠٢٥ لسنة ١٩٩٥
بشأن : دخول الكويت بالبطاقة الشخصية
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بقانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ /٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المكملة والمعدلة له .
وعلى قرار مجلس الوزراء القطري بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٩٤ بالسماح للمواطنين الكويتيين في دخول دولة قطر بالبطاقة الشخصية اعتباراً من ١٩٩٤/١٢/١٩ .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يسمح لمواطني دولة قطر الشقيقة دخول الكويت أو الخروج منها بالبطاقة الشخصية من خلال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية اعتباراً من ١٥ / ١٢ / ١٩٩٥ .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٣ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٥ م
قرار وزاري رقم ١٠٢٤ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرة نور مواليد الكويت ١٥ / ٨ / ١٩٩١ ابنة المواطنة - الجازي سلطان سلمان العجمي ، من مطلقها ضاري مشعان بن فيصل الجرباء - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٣ رجب ١٤١٦ هـ
الموافق : ٥ ديسمبر ١٩٩٥ م