إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1066 لسنة 2000 بشأن دخول مواطني دولة البحرين لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية .

رقم التشريع وسنته

1066 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ١٠٦٦ لسنة ٢٠٠٠

بشأن : دخول مواطني دولة البحرين

لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٧ / ٥٩ بقانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .

وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المكملة و المعدلة له .

وعلى محضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين البحريني والكويتي بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يسمح لمواطني دولة البحرين الشقيقة دخول دولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية بشرط ان يكون مثبتا بها صورة لحاملها وذلك من خلال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٠م

بإشهار جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية

- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

- وعلى محضر اجتماع اللجنة التأسيسية لجمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية ونظامها الأساسي .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تشهر جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية تحت رقم (٥٧) وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .

مادة (٢)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبد الوهاب محمد الوزان

صدر في : ٣ صفر ١٤٢١ هـ .

الموافق : ٧ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي