وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ١٠٦٦ لسنة ٢٠٠٠
بشأن : دخول مواطني دولة البحرين
لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٧ / ٥٩ بقانون اقامة الأجانب والقوانين المعدلة له .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠ / ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الأجانب والقرارات المكملة و المعدلة له .
وعلى محضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين البحريني والكويتي بتاريخ ١٩ / ٦ / ٢٠٠٠ بشأن تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يسمح لمواطني دولة البحرين الشقيقة دخول دولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية بشرط ان يكون مثبتا بها صورة لحاملها وذلك من خلال جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ٢ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٤ يوليو ٢٠٠٠ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (٩٥) لسنة ٢٠٠٠م
بإشهار جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم ١٠٨ لسنة ١٩٧٩ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى محضر اجتماع اللجنة التأسيسية لجمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية ونظامها الأساسي .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تشهر جمعية الصوابر التعاونية الاستهلاكية تحت رقم (٥٧) وينشر ملخص عقد تأسيسها ونظامها الأساسي بالجريدة الرسمية .
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ، وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبد الوهاب محمد الوزان
صدر في : ٣ صفر ١٤٢١ هـ .
الموافق : ٧ مايو ٢٠٠٠ م