وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٢٦٠ لسنة ١٩٩٦)
بشأن: دخول مواطني سلطنة عمان
لدولة الكويت والخروج منها بالبطاقة الشخصية
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٧ بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له.
ـ وعلى القرار الوزاري رقم ٦٤٠/ ٨٧ باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب والقرارات المكملة والمعدلة له.
ـ وعلى قرار وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الصادر عن اجتماعهم الرابع عشر بتسهيل التنقل للمواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية.
ـ وعلى محضر الاجتماع المنعقد بين الجانبين - العماني والكويتي - بتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٩٩٦ بشأن تنقل مواطني البلدين بالبطاقة الشخصية.
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعتمد البطاقة الشخصية الصادرة عن الإدارة العامة للهجرة والجوازات العمانية لدخول مواطني سلطنة عمان إلى دولة الكويت والخروج منها بشرط أن تكون مثبت بها صورة حاملها.
مادة (٢)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من ١٥ /٥/ ١٩٩٦م.
مادة (٣)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار.
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٧ ذو الحجة ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٥ مايو ١٩٩٦ م