قرار وزاري رقم (55) لسنة 2021
بشأن شطب شركة الساحل للتنمية والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،،،
- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/11/15،
قرر
مادة أولى
تشطب شركة الساحل للتنمية والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في: 16 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021م
قرار وزاري رقم (56) لسنة 2021
بشأن شطب شركة وارد للإجارة والتمويل
من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ،،،
- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/11/15،
قــــــــرر
مادة أولى
تشطب شركة وارد للإجارة والتمويل من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021 م