إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 56 لسنة 2021 بشأن شطب شركة وارد للاجارة والتمويل من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1562 · 27 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (55) لسنة 2021

بشأن شطب شركة الساحل للتنمية والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار،،،

- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/11/15،

قرر

مادة أولى

تشطب شركة الساحل للتنمية والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

خليفة مساعد حماده

صدر في: 16 ربيع الآخر 1443هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2021م

قرار وزاري رقم (56) لسنة 2021

بشأن شطب شركة وارد للإجارة والتمويل

من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ،،،

- بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،

- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،

- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/11/15،

قــــــــرر

مادة أولى

تشطب شركة وارد للإجارة والتمويل من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير المالية

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

خليفة مساعد حماده

صدر في: 16 ربيع الآخر 1443 هـ

الموافق: 21 نوفمبر 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي