إلا بعد تقديم المناقص أو الممارس الفائز العأمين النهائي: وتوقيع العقد.
(المادة 31)
يجوز للمدير العام إصدار أوامر تغييرية بالزيادة أو النقص على العقود المبرمة وفقاً هذه اللائحة بما لا يجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها (5 ؟ا) من قيمة العقد فإذا جاوزت (5 96) من قيمة العقد فلا تكون إلا بموافقة اللجنة.
وتصدر الموافقة بناءً على مذكرة مسببة من القطاع المخحص بالمؤوسسة وبشرط توافر الاعجماد المالي.
الباب الرابع
أحكام ختامية
(المادة 32)
يجوز للجنة في أي وقت وقبل توقيع العقد إلغا المناقصة أو الممارسة ولو بعد البت فيها وترسيتها على أحد المناقصين أو الممارسين؛ على أن يكون قرارها مسبباً في هذا الشأن؛ ويتولى القطاع المخص إبالاغ قرارات اللجنة إلى ذوي الشأن.
ولا يُرتب هذا الإلغا أية حقوق قبل المؤسسة للمناقص أو الممارس الفائز أو لغيره من مقدمي العطاءات.
(المادة 33)
في حال إلغا المؤسسة المناقصة أو الممارسة قبل ميعاد فمح العطاءات ترد مبالغ شرا الوثائق إلى من قام بشرائها ودون أية مسئولية على المؤسسة في هذا التصوص وإذا كان الإلغا بعد الميعاد المشار إليه» فلا يجوز رد الثمن إلا لمن تقدم في المناقصة أو الممارسة.
أما إذا ألغيت المناقصة أو الممارسة بسبب عدم مطابقة العطاءات للمواصفات أو الشروطه أو لسبب لا يُعود للمؤسسة فلا يجوز رد تمن الوثائق.
(المادة 34)
مع عدم الإخلال بالحقوق القانونية والتعاقدية للمؤسسة: يجوز للجنة في حالة مخالفة المناقص أو الممارس الفائز لأحكام هذه اللائحة؛ أو إخلاله بأي شرط من شروط العقد أو بأحد التزاماته المقررة أن توقع عليه جزا الإنذار أو الحرمان من الاشتراك في مناقصات المؤسسة للمدة التي تحددها اللجنة.
ويكون توقيع الجزا بعد اسددعا المناقص أو الممارس الفائز بكتاب مسجل أو بالبريد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه؛ فإذا تخلف عن الحضور أمام اللجنة بغير عذر مقبول أكثر من (15) خمسة عشر يوماً من ناريخ اسعدعائه جاز للجنة إصدار قرارها في غيبته.
ويجوز لمن صدر قرار توقيع الجزا عليه التظلم من هذا القرار أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة وفقا لالإجراءات المنظمة لعمل هذه اللجنة.
(المادة 35)
فيما لم يرد فيه نص بمذه اللائحة؛ يطبق في شأن المناقصات بالمؤسسة أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة وتعديلاته» ولائحعه السعفيذية.
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 171 - ر /2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (21) و(61) من القانون رقم (32) لسئة 1968 في شأن النقد وببك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المواد (4) و (5) و (7) من القرار الوزاري رقم (39) لسنة 53 بكأن لائحة بنظام سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
وبئاءً على كتابي بنك المشرق - المركز الرئيسي المؤرخين 6/27 و2022/8/4 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التاللي على بيانات بنك المشرق - فرع دولة الكويت:
تعيين السيد عمار عبد الله بومجداد بمنصب الرئيس النفيذي للفرع اععباراً من 2022/6/6 بدلة من السيد كريم محمود حامد محمود والذي كان آخر يوم عمل له بعاريخ 2021/4/29.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الر'ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدرفي : 18 محرم 1444ه
الموافق : 16 أغسطس 2022م
قرار رقم 1 /179 - ر/ 2022
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأ النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهئة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (10): (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 1 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات العمويل.
وبناءً على كتاب شركة المدار للعمويل والاستثمار المؤرخ 2022/8/9 بشأن طلب شطبها من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
شطب شركة المدار للعمويل والاستشمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
يدشر هذا القرار في الجريدة الر“ممية؛ ويعمل به من تاريخ صدوره.
اخحافظ
صدر في: 18 محمم 1444 ه
الموافق: 16 أغسطس 2022 م