بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 448 / 2007
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة وارد للإجارة والتمويل المؤرخ 29 /8 / 2007 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة وارد للإجارة والتمويل :
- انتقال المقر الرئيسي للشركة إلى منطقة الشويخ الصناعية (3) - قطعة (3) - مبنى 222 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
الـمـحـافــظ
صدر في : 5 رمضان 1428 هـ
الموافق : 17 سبتمبر 2007م
وزارة الإعلام
تنويه
عن المزايدة رقم : و أ / ش م / 1 / 2007-2008 استغلال وإدارة مواقع بغرض تقديم خدمة
القهوة والمشروبات الساخنة ومستلزماتها طبقاً للمواصفات العالمية
تنوه وزارة الإعلام بخصوص المزايدة المذكورة أعلاه بإلغا الشق الخاص للكافتيريا الكائنة بالشويخ وحصر أعمال المزايدة بالموقع الكائن بمبنى وزارة الإعلام - شارع السور .
وتمديد موعد الأغلاق حتى يوم الأحد الموافق 30 / 9 / 2007 .