قرار وزاري رقم ( 495 ) لسنة 2021
بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2019
وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
بعد الاطلاع على.
- المرسوم بالقانون رقم (28) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية.
- المرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن اختصاصات وزارة المواصلات.
- المرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتشكيل الوزارة .
- المرسوم رقم (36) لسنة 2021 بنقل بعض الاختصاصات إلى وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
- القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2019 بشأن تحديد هيئات التصنيف الدولية المخولة بإصدار ترخيص الملاحة والشهادات الدولية للسفن الكويتية أثناء تواجدها داخل وخارج الكويت.
وعلى ما عرضه وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يضاف إلى نص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2019 المشار إليه، الهيئات التالية كهيئات تصنيف دولية بحرية (ROS) :
* انترناشيونال رجيستر أوف شيبينغ (أي أر أس)- INTERNATIONAL REGISTER OF
SHIPPING (IRS)
* هيئة الامارات للتصنيف (تصنيف) - EMIRATES – CLASSIFICATIONS SOCIETY (TASNEEF)
مادة ثانية
يعدل اسم هيئة التصنيف الدولية البحرية الواردة في البند رقم (4) من المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (59) لسنة 2019 المشار إليه ليصبح كالأتي:
*هيئة التصنيف النرويجية ( دى إن في) - DET NORSKE VERITAS (DNV)
مادة ثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار .
وزير الأشغال العامة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د. رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس
صدر في: 5 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 10 نوفمبر 2021م
وزارة المالية
قرار وزاري رقم (54) لسنة 2021
بشأن شطب شركة المدينة للتمويل والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار،
– بعد الاطلاع على المادة (85/ ط) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته،
- وعلى المادة (21) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011 في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل،
- وبناءً على موافقة مجلس إدارة بنك الكويت المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 2021/11/15م،
قرر
مادة أولى
تشطب شركة المدينة للتمويل والاستثمار من سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير المالية
ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
خليفة مساعد حماده
صدر في 16 ربيع الآخر 1443هـ
الموافق: 21 نوفمبر 2021م