وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 557 لسنة 2010)
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 67 / 76 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 81 / 76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون المرور رقمي 2553 ، 207 المؤرخين 9 / 12 / 2009 ، 27 / 1 / 2010 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
أولاً : يضاف نوعان جديدان إلى اللوحات المعدنية الواردة في البند (3) من المادة (32) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه وذلك على النحو التالي :
3 - خصوصي : وتصرف للمركبات الآتية :
8 - مقطورة .
9 - شبه مقطورة ( في حالة تعدد أشباه المقطورات ) .
ثانياً : يضاف نوعان جديدان إلى اللوحات المعدنية الواردة في البند (5) من المادة (32) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه وذلك على النحو التالي :
5 - عمومي : وتصرف للمركبات الآتية :
5 - مقطورة .
6 - شبه مقطورة ( في حالة تعدد أشباه المقطورات ) .
ثالثاً : يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (34) من القرار الوزاري رقم 81 / 76 المشار إليه النص التالي :
وتعامل شبه المقطورة مع القاطرة ، كوحدة واحدة ، في حالة عدم فصلهما ، مع مراعاة حكم المادة (35) من هذه اللائحة .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار .
وزير الداخلية
الفريق الركن . م / جابر خالد الصباح
صدر في : 27 صفر 1431 هـ
الموافق : 11 فبراير 2010 م