(قرار وزاري رقم 4589 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15240 المؤرخ 2015/9/10م.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/علي فارس مصطفى باقر – مواليد بريطانيا في 1998/8/7 ابن المواطنة/ نزهة محمود سيد إسماعيل بهبهاني – من مطلقها/ فارس مصطفى باقر بريطاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015م
(قرار وزاري رقم 4590 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15242 المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصر/ عبدالعزيز عماد عزيز وهيب شهاب – مواليد الكويت في 2001/10/4 ابن المواطنة/ هيفاء جمعه محمد عبداللطيف – من مطلقها/ عماد عزيز وهيب شهاب – عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الداخليــــــة
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 29 ذي الحجة 1436هـ
الموافق : 13 أكتوبر 2015م