إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 4590 لسنة 2015 بشأن أن يعامل القاصر / عبدالعزيز عماد عزيز وهيب شهاب - مواليد الكويت فى 2001/10/4 ابن المواطنة / هيفاء جمعة محمد عبداللطيف - من مطلقها /عماد عزيز وهيب شهاب - عراقى الجنسية - معاملة الكويتين لحين بلوغه سن الرشد

رقم التشريع وسنته

4590 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 4589 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15240 المؤرخ 2015/9/10م.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/علي فارس مصطفى باقر – مواليد بريطانيا في 1998/8/7 ابن المواطنة/ نزهة محمود سيد إسماعيل بهبهاني – من مطلقها/ فارس مصطفى باقر بريطاني الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015م

(قرار وزاري رقم 4590 لسنة 2015)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15242 المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قـــرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ عبدالعزيز عماد عزيز وهيب شهاب – مواليد الكويت في 2001/10/4 ابن المواطنة/ هيفاء جمعه محمد عبداللطيف – من مطلقها/ عماد عزيز وهيب شهاب – عراقي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

وو زيـــر الداخليــــــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 29 ذي الحجة 1436هـ

الموافق : 13 أكتوبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي