قرار وزاري رقم 1088 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ مريم عبد اللطيف محمد جواد حسين معرفي - من مطلقها/ سيد امين سيد ابراهيم موسوي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
ساري
قرار وزاريرقم 1088 لسنة 2001
🔍
قرار وزاري رقم 1088 لسنة 2001 بشأن يعامل القصر الاتية اسماؤهم ابناء المواطنة/ مريم عبد اللطيف محمد جواد حسين معرفي - من مطلقها/ سيد امين سيد ابراهيم موسوي - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.1 / 1