قرار وزاري رقم 55 لسنة 2022 بشأن معاملة المدعوين محمد محمود محمد حسن حسين وتركي محمود محمد حسن حسين أبناء المواطنة بشاير شاكر بشير فرج الخيرالله معاملة الكويتيين مدى الحياة
وزارة الداخلية قرار وزاري رقم 55 لسنة 2022 بشأن: معاملة كويتي
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 15914 المؤرخ 2021/12/13 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1) يعامل المدعوين الآتي أسماهما أبناء المواطنة/ بشاير شاكر بشير فرج الخيرالله – معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهما:
1- محمد محمود محمد حسن حسين.
2- تركي محمود محمد حسن حسين.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيـر الداخلية أحمد منصور الأحمد الصباح صدر في: 17 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق: 20 يناير 2022م