إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 653 لسنة 2022 بشأن معاملة أحمد ناجي حسين العلي معاملة الكويتيين مدى الحياة

وزارة الداخلية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1594 · 30 يوليو 2022

رقم التشريع وسنته

653 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 653 لسنة 2022 بشأن معاملة أحمد ناجي حسين العلي معاملة الكويتيين مدى الحياة

(قرار وزاري رقم 653 لسنة 2022) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4772 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1) يعامل المدعو/ أحمد ناجي حسين العلي - ابن المواطنة/ فاطمه علي ناصر أحمد علي القطان معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 30 يونيو 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي