قرار وزاري رقم 653 لسنة 2022 بشأن معاملة أحمد ناجي حسين العلي معاملة الكويتيين مدى الحياة
(قرار وزاري رقم 653 لسنة 2022) بشأن: معاملـة كويتي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 4772 المؤرخ 2022/5/10 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1) يعامل المدعو/ أحمد ناجي حسين العلي - ابن المواطنة/ فاطمه علي ناصر أحمد علي القطان معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.
مادة (2) على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق أول م/ أحمد نواف الأحمد الصباح صدر في: 1 ذو الحجة 1443هـ الموافق: 30 يونيو 2022م