إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1327 لسنة 2025 بشأن معاملة المدعو / عبدالرازق بشير عبدالرازق نجم عبدالله - ابن المواطنة / منيرة فرحان سلمان شاكر الفرحان - معاملة الكويتيين مدي الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 8 / 2010 المشار اليه .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1752 · 17 أغسطس 2025

رقم التشريع وسنته

1327 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2020 المشار إليه النص التالي: -

المادة (2)

" يجوز للمحاسبين الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية للخدمات المحاسبية، وذلك لممارسة أنشطة مسك الدفاتر المحاسبية وإعداد البيانات المالية الاستشارات المالية والمحاسبية القيام بعمليات الجرد ومراقبة المخزون، تقويم الأصول، التدقيق الداخلي، أعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة من الجمعية.

كما يجوز لمراقبي الحسابات الكويتيين المقيدين بسجل مزاولي المهنة في الوزارة تأسيس شركات مهنية لمراقبة الحسابات، وذلك لممارسة أنشطة مراجعة وتدقيق الحسابات والمراجعة والتدقيق لإعداد كشوف الذمة المالية الضريبية تقويم الأصول، وأعمال التصفية، وذلك بعد تقديم إفادة الجمعية.

ولا يجوز مزاولة نشاطي تقويم الأصول ومستشار استثمار إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة يبين فيه نشاط أو الأنشطة المرخص لها.

وتستثنى شركات الاستشارات المالية فقط من رقابة الجمعية ومن شرط الحصول على موافقتها.

ولا يجوز تأسيس شركات تجارية لتقديم خدمات محاسبية، أو أعمال مراقبة الحسابات، أو الاستشارات المالية، أو المحاسبية".

مادة ثانية

على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبد الله العجيل

صدر في: 11 صفر 1447هـ

الموافق: 5 أغسطس 2025م

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1327 لسنة 2025 )

بشأن معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الإطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 9278 المؤرخ 2025/6/18 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالتكليف.

قرر

مادة (1)

يعامل المدعو / عبد الرزاق بشير عبد الرزاق نجم عبدالله - إبن المواطنة / منيره فرحان سلمان شاكر الفرحان - معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

صدر في : 29 محرم 1447 هـ

الموافق : 24 يوليو 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي