وزارة الصحة العامة
قرار وزارى رقم ٥٥ لسنة ١٩٨٤ م
وزير الصحة العامة
- بعد الاطلاع على المادة ۱۲ من المرسوم بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٨١م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما ،
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة اولى : فى الحالات المنصوص عليها فى المادة ۱۲ من المرسوم بالقانون رقم ۲٥ لسنة ٨١ المشار اليه اعلاه ، لا يجوز اجراء عملية الاجهاض لإنهاء الحمل الا في مستشفى حكومي ووفق الشروط والاجراءات التالية :
۱ - تحول المريضة - اذا لم تكن موجودة بالمستشفى - الى اقرب مستشفى حكومى يضم قسما لامراض النساء والولادة ومعها تقرير مفصل عن حالتها والاسباب المبررة لاجراء عملية الاجهاض ، موقعا من الطبيب المعالج بشرط ان يكون اختصاصيا فى مجال الحالة المرضية المطلوب اجراء عملية الاجهاض لها .
۲ - تعرض الحالة فور وصولها للمستشفى على لجنة طبية تشكل من ثلاثة اطباء اختصاصيين برئاسة طبيب اختصاصى فى امراض النساء والولادة بدرجة رئيس وحدة على الاقل ، وعضوية طبيبين احدهما طبيب او طبيبة اختصاصى فى امراض النساء والولادة يشترط ان يكون مؤهلا تأهيلا عاليا في مجال اختصاص الحالة المرضية التى استدعت طلب اجراء عملية الاجهاض .
وفى جميع الاحوال يجب ان يكون رئيس واعضاء اللجنة من الاطباء المسلمين ، وللجنة ان تستدعى الطبيب الذى احال الحالة لاجراء عملية الاجهاض للاستفسار منه عما يراه ضروريا بالنسبة لحالة المريضة ، كما لها دعوة غيره من الاطباء الاختصاصيين للاستئناس برأيهم اذا رأت ضرورة لذلك .
٣ - على اعضاء اللجنة تحرى منطوق القانون بالنسبة لثبوت اصابة الجنين فعلا بتشوه بدني أو قصور عقلي لايرجى البرء منهما وليس مظنة ذلك أو احتمالة النسبي .
٤ - يكون قرار اللجنة باجراء عملية الاجهاض باجماع الآراء .
٥ - يبلغ مدير المستشفى ـ او من يقوم بعمله عند غيابه - عن الحالة وقبل اجراء عملية الاجهاض لها .
٦ - تحرر اللجنة تقريرا مفصلا عن حالة المريضة والمبررات التى اقتنعت بها لاجراء الاجهاض او لعدم ضرورته ويوقع من جميع اعضاء اللجنة كما يثبت به آراء الاطباء الذين دعوا للاستئناس بآرائهم ، ويحفظ التقرير بملف المريضة وترسل نسخة لمدير المستشفى .
٧ - يجوز اجراء عملية الاجهاض فى مستشفى اهلى يضم قسما لامراض النساء والولادة ومرحصا به من وزارة الصحة العامة فى حالات الضرورة القصوى التى تكون فيها هذه العملية واجبة الاجراء على الفور نظرا لما يترتب على نقلها الى اقرب مستشفى حكومى من خطر محقق على حياتها .
ويجب فى مثل هذه الحالة اخطار اقرب مستشفى حكومى يضم قسما لامراض النساء والولادة بالحالة تلفونيا مع ارسال استدعاء عاجل لاخصائي امراض النساء والولادة بواسطة سيارة اسعاف المستشفى الاهلي .. وتتشكل اللجنة الطبية من ثلاثة اطباء برئاسة استشارى امراض النساء والولادة الخفر بالمستشفى الحكومى على الا تقل درجته عن مساعد رئيس وحدة ومن الطبيب المعالج واحد الاطباء الاختصاصيين فى امراض النساء والولادة بالمستشفى الاهلى يشترط ان يكون مؤهلا تأهيلا عاليا .
ويجب ان يكون رئيس واعضاء اللجنة من الاطباء المسلمين ، كما يشترط اجماع آراء اللجنة لتقرير عملية الاجهاض .
٨ - وفي جميع الاحوال يجب الحصول على موافقة المريضة والزوج او ولى الامر فى حالة غياب الزوج على اجراء عملية الاجهاض .
٩ - يقوم مدير المستشفى بابلاغ السيد وكيل الوزارة بكتاب سرى عاجل عن كل حالة اجهاض تجرى بالمستشفى .
مادة ثانية : لا تسرى هذه الاجراءات على حالات الاجهاض الحتمى والاجهاض الناقص والاجهاض العفن والاجهاض المتروك والحمل خارج الرحم والحمل الحويصلي .
مادة ثالثة : يعد بقسم امراض النساء والولادة بكل مستشفى سجل تدون به حالات الاجهاض العلاجي التي تجرى بالمستشفى وساعة وتاريخ اجرائها والدواعى الطبية لاجرائها وا اسماء واعضاء اللجنة الطبية التى قررت اجراءها .
مادة رابعة : يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الصحة العامة