وزارة المالية
قرار وزاري رقم (٢) لسنة ٢٠٠٢
بشأن برنامج العمليات المقابلة "الأوفست"
وزير المالية
- بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٤) لسنة ١٩٩٢ الصادر بجلسته رقم ۹۲/۳۱ المنعقد بتاريخ ٢٦ يوليو ۱۹۹۲ بشأن برنامج العمليات المقابلة "الأوفست" والمتضمن التأكيد على قرار المجلس المتخذ في اجتماعه (۹۲/۱۸) المنعقد بتاريخ ۱۰ مايو ۱۹۹۲ والخاص بتفويض وزير المالية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا البرنامج.
- واستناداً إلى الدراسات المعدة من قبل الخبير المنتدب من برنامج الامم المتحدة للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي وما أسفر عن تلك الدراسات من توصيات وإجراءات تنفيذية مطلوبة لتفعيل دور البرنامج، وكذلك في ضوء برامج دول منطقة الخليج وبعض الدول المتطورة.
- وعلى العرض الذي تم تقديمه للجنة الشئون الاقتصادية في مجلس الوزراء يوم الاثنين الموافق ١٤ يناير ٢٠٠٢ للنظر في التعديلات الخاصة بنظام برنامج الأوفست.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
- قرر -
مادة أولى
تعديل نظام برنامج الأوفست على النحو التالي:
١- توسعة نطاق تطبيق البرنامج:
المباشرة بتطبيق اجراءات برنامج الأوفست ليشمل العقود المدنية الكبرى التي تساوي أو تفوق ۱۰ مليون دينار كويتي، بالإضافة إلى العقود العسكرية التي تساوي أو تفوق مليون دينار كويتي.
٢- النسبة المئوية الملزمة من قيمة العقد:
تبلغ قيمة التزام الأوفست نسبة ٣٥٪ من القيمة النقدية للعقد.
٣- اقتراح مشاريع الأوفست:
منح الشركات الأجنبية الخاضعة للبرنامج حرية الاختيار إما بتنفيذ أحد المشاريع الاستثمارية التي تمثل أولوية للاقتصاد الكويتي والمقترحة من قبل برنامج الأوفست، أو الاقتراح لتنفيذ مشروع أوفست استثماري يتفق مع أهداف البرنامج، أو المساهمة في أحد الصناديق التي قد ينشئها برنامج الأوفست، على أن يتم الطلب من المتعهدين المؤهلين في المناقصات المطروحة والذين يتم تزكيتهم من ضمن قائمة العروض المختارة التقدم بمشروع الأوفست المزمع قبل الفوز بالعقد المعني.
٤- المدة الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع:
منح الشركات الأجنبية فترة سماح سنة واحدة كحد أقصى تبدأ بعدها بمباشرة مشروع الأوفست، ويتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ مشروع الأوفست الاستثماري وذلك حسب طبيعة وحجم المشروع.
٥- حجز ضمانة مالية:
فرض ضمانة مالية غير معلقة بشرط أو قيد على المتعهدين الأجانب لضمان جدية الشركة الأجنبية في تنفيذ التزامها تجاه البرنامج، بقيمة تعادل ٦٪ من قيمة عقد التوريد.
٦- تعديل نظام العوامل المضاعفة:
منح الائتمانات حسب جدول موحد للعوامل المضاعفة مبني على أساس القطاعات الاقتصادية المنتمية إليها مشاريع الأوفست.
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية ووزير التخطيط
ووزير الدولة لشئون التنمية الإدارية
د . يوسف حمد الإبراهيم
صدر في: ۱۰ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق: ۲۳ يناير ۲۰۰۲م