وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (40) لسنة 2008
بشأن تنظيم عمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 في شأن اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
- وعلى محضر اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بدراسة ظاهرة ارتفاع الأسعار رقم ( 1 / 2008 ) .
- وعلى النظام الأساسي لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قــــــــــرر
مادة (1)
يتولى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية القيام بعمليات الشراء الجماعي للسلع والاستيراد من الخارج وفقا لاحتياجات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من المنتج مباشرة ودون اللجوء إلى الشركات الوسيطة .
مادة (2)
يقوم الاتحاد بالتعميم على الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عن موعد ابتداء كل عملية من عمليات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج على أن يحدد فترة زمنية مناسبة للجمعيات لكي تقرر نوع السلع وكمياتها الراغبة في شرائها أو استيرادها من الخارج .
مادة (3)
يقوم الاتحاد بتجميع طلبات الجمعيات التعاونية وإجراء مفاوضات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج بهدف الوصول إلى أفضل الأسعار مع الأخذ في الاعتبار هامش الربح الذي يضعه الاتحاد لمواجهة المصروفات الخاصة بعمليات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج .
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يتعين على الاتحاد إخطار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لحضور ممثل عنها في مفاوضات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج .
مادة (5)
يحق لمندوب الوزارة الاطلاع على سائر خطوات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج وحضور لجنة فض المظاريف وتسجيل أية مخالفات إن وجدت ورفعها إلى الجهات المختصة .
مادة (6)
يلتزم الاتحاد في عمليات الشراء الجماعي أو الاستيراد من الخارج للسلع بالكميات والأصناف المحددة له من قبل الجمعيات التعاونية .
مادة (7)
تلتزم الجمعيات التعاونية بالاستلام والسداد الفوري للبضاعة المتفق عليها .
مادة (8)
يطبق بشأن المخالف لأحكام هذا القرار العقوبات المنصوص عليها بقانون التعاون أو أي قانون آخر تكون عقوبته أشد .
مادة (9)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه كل فيما يخصه .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالإنابة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 21 رجب 1429هـ
الموافق : 24 يوليو 2008م