الكويت اليوم العدد ٥٨٨ - السنة الثامنة والأربعون - ١٤
الأحد ٢١ شعبان ١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٢/١٠/٢٧م
وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٢٥٠٦ لسنة ٢٠٠٢
في شأن تحديد مناطق العمليات الحربية
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
بعد الاطلاع على :
- القانون رقم ١٩٦٧/٣٢ في شأن الجيش وتعديلاته.
- المرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٦٥ في شأن التعبئة العامة.
- المرسوم بالقانون رقم ١٩٨٠/٦٩ بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وتعديلاته.
- القرار الوزاري رقم ١٩٨٩/٣٢٤ في شأن البدلات والعلاوات الإضافية لرجال الجيش.
- بناء على عرض نائب رئيس الأركان العامة للجيش وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعتبر منطقة عمليات حربية محظورة المنطقة المحصورة من مركز العبدلي شمالا والممتدة جنوبا حتى مركز المطلاع كما تمتد هذه المنطقة حتى تلاقي الساتر الترابي لقاعدة علي السالم الجوية ( خط الشماليات (٤٢) والتي تمتد بدورها غربا حتى مركز وزارة الداخلية (مركز شرطة التعاون).
مادة ثانية
يحظر تطبيقا لأحكام هذا القرار القيام بأحد الأمور التالية ضمن منطقة العمليات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار:
١- الدخول إلى تلك المنطقة إلا بتصريح من هيئة الاستخبارات والأمن.
٢- الصيد أو إقامة المخيمات.
٣- ترك أو تواجد الحيوانات بكافة أنواعها بقصد الرعي أو ألافه.
مادة ثالثة
مع عدم الإخلال بما تنص عليه القوانين المعمول بها بهذا الخصوص لوزارة الدفاع إزالة كل ما هو موجود من أشياء أو ممتلكات خاصة ضمن منطقة العمليات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار وذلك بعد إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضرورة التنبيه بالإزالة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
مادة رابعة
تعتبر كافة القوات والتشكيلات المتواجدة في منطقة العمليات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار والمكلفة بواجيات عسكرية من قبل رئيس الأركان العامة للجيش في حالة عمليات حربية طوال مدة قيامها بواجبتها في تلك المنطقة.
مادة خامسة
تطبيقا لأحكام هذا القرار توضع العلامات واللوحات الإرشادية الدالة على منطقة العمليات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار.
مادة سادسة
يحظر إتلاف العلامات أو اللوحات أو الإرشادات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار كما يحظر أيضا نقلها أو تغيير مدلولها أو اتجاهها أو إلحاق أي ضرر بها أو القيام بأي إجراء من شأنه جعل هذه العلامات أو اللوحات أو الإرشادات أقل وضوحا أو أقل فعالية أو أن لا تؤدي الغرض الموضوعة من أجله.
مادة سابعة
تخول هيئة العمليات والخطط حرية الاتصال والتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية.
مادة ثامنة
يصدر رئيس الأركان العامة للجيش التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة تاسعة
على كافة المعنيين كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : ١٧ شعبان ١٤٢٣ هـ
الموافق : ٢٣ أكتوبر ٢٠٠٢م