إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 56 لسنة 1983 بشأن تعيين السيد يوسف أحمد عبد العزيز الرقم بوظيفة وكيل نيابة جـ.

رقم التشريع وسنته

56 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة العدل

قرار وزاري رقم ٨٣/٥٥

وزير العدل والشئون القانونية والادارية :

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .

وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية ١٩٨١ وتعديلاته بشأن مرتبات وبدلات اعضاء السلطة القضائية .

وعلى قرارات وكتب رئيس ديوان الموظفين الصادرة بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٤ بشأن ترشيح تعيين وتعديل اوضاع كل من الخريجين الكويتيين الاتية اسماؤهم بعد خصما على الاعتماد التكميلى الاول للسنة المالية ٨٣ / ١٩٨٤ .

وعلى قرار السيد رئيس بلدية الكويت رقم ٨٣/٢٢٨٠ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٨ بشأن نقل خدمة السيد / عدنان عبد الرحمن الطبطبائي للعمل بالوزارة اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/١٨ .

قرر :

مادة ١ : يعين كل من السادة الاتية اسماؤهم بعد بوظيفة وكيل نيابة ( جـ ) وهم :

١ - عادل ماجد جاسم علي بورسلي

٢ - عبد الله جاسم محمد جاسم العبد الله

٣ - عصام محمد راشد حمد السداني

٤ - خالد سليمان ابراهيم السلمان

٥ - عدنان عبد الرحمن عبد المحسن الطبطبائي

٦ - انور علي سلطان ماجد بورسلي

٧ - بدر عبد الله عبد العزيز راشد المسعد

٨ - عادل علي جاسم علي البحوة

٩ - حسين علي حسين الفقعان

١٠ - محمد عبد الله راشد الونيان

١١ - نصر سالم حسن حسين ملك

١٢ - ابراهيم محمد ابراهيم العبيد

١٣ - خالد سعد محمد سعد النغيلان

١٤ - صالح خليفة جاسم محمد المريشد

١٥ - خالد مبارك عبد العزيز الوهيب

١٦ - صلاح حسين ناصر راشد المسعد

مادة ٢ : تسرى هذه التعيينات اعتبارا من ٨٣/١٢/١٤ ما عدا السيد عدنان عبد الرحمن الطبطبائي فسيكون تعيينه اعتبارا من ١٩٨٣/٢/١٨

مادة ٣ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية

وزير العدل

والشئون القانونية والادارية

صدر في : ١٤ / ٣ / ١٤٠٤هـ

الموافق : ١٩٨٣/١٢/١٩م

قرار وزاري رقم ٨٣/٥٦

وزير العدل والشئون القانونية والادارية :

بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .

وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية ١٩٨١ بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية .

وعلى كتاب السيد رئيس ديوان الموظفين رقم ٥٠٤٩/أ و/٣٦ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١٢/٩١ بشأن ترشيح تعيين السيد يوسف احمد عبد العزيز الرقم دم/٤٠٩٠/١٠ على الاعتماد التكميلي الاول للسنة المالية ٨٣/ ١٩٨٤ .

قرر

مادة ١ : يعين السيد يوسف أحمد عبد العزيز الرقم بوظيفة وكيل نيابة ج اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/١٩ .

مادة ٢ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير العدل

والشئون القانونية والادارية

صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ

الموافق ٢١ ديسمبر ١٩٨٣م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي