وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٨٣/٥٥
وزير العدل والشئون القانونية والادارية :
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية ١٩٨١ وتعديلاته بشأن مرتبات وبدلات اعضاء السلطة القضائية .
وعلى قرارات وكتب رئيس ديوان الموظفين الصادرة بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٤ بشأن ترشيح تعيين وتعديل اوضاع كل من الخريجين الكويتيين الاتية اسماؤهم بعد خصما على الاعتماد التكميلى الاول للسنة المالية ٨٣ / ١٩٨٤ .
وعلى قرار السيد رئيس بلدية الكويت رقم ٨٣/٢٢٨٠ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١٢/١٨ بشأن نقل خدمة السيد / عدنان عبد الرحمن الطبطبائي للعمل بالوزارة اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/١٨ .
قرر :
مادة ١ : يعين كل من السادة الاتية اسماؤهم بعد بوظيفة وكيل نيابة ( جـ ) وهم :
١ - عادل ماجد جاسم علي بورسلي
٢ - عبد الله جاسم محمد جاسم العبد الله
٣ - عصام محمد راشد حمد السداني
٤ - خالد سليمان ابراهيم السلمان
٥ - عدنان عبد الرحمن عبد المحسن الطبطبائي
٦ - انور علي سلطان ماجد بورسلي
٧ - بدر عبد الله عبد العزيز راشد المسعد
٨ - عادل علي جاسم علي البحوة
٩ - حسين علي حسين الفقعان
١٠ - محمد عبد الله راشد الونيان
١١ - نصر سالم حسن حسين ملك
١٢ - ابراهيم محمد ابراهيم العبيد
١٣ - خالد سعد محمد سعد النغيلان
١٤ - صالح خليفة جاسم محمد المريشد
١٥ - خالد مبارك عبد العزيز الوهيب
١٦ - صلاح حسين ناصر راشد المسعد
مادة ٢ : تسرى هذه التعيينات اعتبارا من ٨٣/١٢/١٤ ما عدا السيد عدنان عبد الرحمن الطبطبائي فسيكون تعيينه اعتبارا من ١٩٨٣/٢/١٨
مادة ٣ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية
وزير العدل
والشئون القانونية والادارية
صدر في : ١٤ / ٣ / ١٤٠٤هـ
الموافق : ١٩٨٣/١٢/١٩م
قرار وزاري رقم ٨٣/٥٦
وزير العدل والشئون القانونية والادارية :
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاء واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية ١٩٨١ بشأن مرتبات وبدلات أعضاء السلطة القضائية .
وعلى كتاب السيد رئيس ديوان الموظفين رقم ٥٠٤٩/أ و/٣٦ الصادر بتاريخ ١٩٨٣/١٢/٩١ بشأن ترشيح تعيين السيد يوسف احمد عبد العزيز الرقم دم/٤٠٩٠/١٠ على الاعتماد التكميلي الاول للسنة المالية ٨٣/ ١٩٨٤ .
قرر
مادة ١ : يعين السيد يوسف أحمد عبد العزيز الرقم بوظيفة وكيل نيابة ج اعتبارا من ١٩٨٣/١٢/١٩ .
مادة ٢ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
والشئون القانونية والادارية
صدر في : ١٦ ربيع الأول ١٤٠٤ هـ
الموافق ٢١ ديسمبر ١٩٨٣م