مرسوم رقم (125) لسنة 2026 بتجديد تعيين وكيل وزارة الدفاع
مرسوم رقم 125 لسنة 2026 بتجديد تعيين وكيل وزارة الدفاع
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 ه الموافق 0 مايو 2024 م.
- وعلى الرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية. والقوانين المعدلة له؛
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 ه الموافق 4 من إبريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية؛
والمراسيم المعدلة له؛
- وعلى المرسوم رقم 246 لسنة 2022 بتعيين وكيل وزارة الدفاع؛
- وبناءً على عرض وزير الدفاع؛
- وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
رسمنا بالآتي
مادة أولى يُجدد تعيين الدكتور/ عبد الله مشعل مبارك عبد الله الصباح - وكيل وزارة الدفاع - لمدة أربع سنوات اعتباراً من 2026/12/26.
مادة ثانية على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم؛ ويدشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
وزير الدفاع عبد الله علي عبد الله السالم الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 صفر 1448م الموافق: 3 أغسطس 2026 م