تعليمات النيابة العامة الباب الأول الدعوى الجزائية تمهيد: تعتبر النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل بالدعوى الجزائية، وقد نصت المادة (9) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على أن (النيابة العامة تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا يجوز لها أن تتنازل عنها أو أن توقفها أو أن تعطل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون). ولقد جاء هذا النص صريحاً في تحديد الاختصاص الأصيل للنيابة…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (2,671 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.