قرار وزاري رقم 43 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر بيع البازيلاء علامة سميدلز المستوردة من قبل الشركة الكويتية للتموين والمباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
بسم الله الرحمن الرحيم وزارة التجارة والصناعة شئون التموين وحماية المستهلك قرار وزاري رقم (٤٣) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر بيع البازيلاء علامة سميدلز المستوردة من قبل الشركة الكويتية للتموين والمباعة في الأسواق المركزية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية
وزير التجارة والصناعة ، بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٧ ، بشأن الاشراف على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة ١ يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم ( ٥٩ ) لسنة ١٩٧٦ .
مادة ٢ يحدد سعر بيع علبة البازيلاء ماركة سميدلز ( زنة ٤٢٥ غرام ) المستوردة من قبل الشركة الكويتية للتموين ، بمبلغ ( ٥٥ ) خمسة وخمسون فلسا للمستهلك .
مادة ٣ على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ ٢٩ شعبان ١٣٩٧ه الموافق ١٩٧٧/٨/١٣ م .
وزير التجارة والصناعة
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)