إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 565 لسنة 2017 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1362 · 14 أكتوبر 2017

رقم التشريع وسنته

565 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (565) لسنة 2017

بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية.

- وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (36) لسنة 1964 الخاص بتنظيم الوكالات التجارية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.

قرر

المادة الأولى

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2016 بتنظيم الوكالات التجارية والمرافقة بنصوصها لهذا القرار.

المادة الثانية

تلغى اللائحة التنفيذية للقانون رقم (36) لسنة 1964 المشار إليه، كما تلغى أية قرارات تخالف أو تتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 15 محرم 1439 هـ

الموافق: 5 أكتوبر 2017 م

اللائحة التنفيذية

لقانون تنظيم الوكالات التجارية

المادة 1

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:

الدولة: دولة الكويت.

الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.

الوزير: وزير التجارة والصناعة.

القانون: القانون رقم (13) لسنة 2016 المشار إليه.

الإدارة المختصة: قسم الوكالات التجارية بالوزارة.

السجل: سجل الوكلاء التجاريين بالإدارة المختصة.

الموكل: المنتج أو الصانع أو الموزع المعتمد من أي منهما أو المصدر مقدم الخدمة التجارية، ويكون مركز أي منها خارج الدولة ويتخذ وكيلاً تجارياً فيها.

الوكيل: الشخص الطبيعي من مواطني الدولة أو الشركة التي لا تقل حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين فيها عن 51% من رأس مالها، والذي له الحق بموجب عقد الوكالة التجارية تمثيل الموكل لتوزيع أو بيع أو ترويج أو توزيع، أو عرض، أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

الوكالة التجارية: عقد بين الموكل والوكيل يلتزم الوكيل بموجبه باستيراد منتجات موكله أو توزيعها أو بيعها أو عرضها أو تقديم خدمات تجارية داخل الدولة نظير عمولة أو ربح.

المادة 2

تقيد في السجل جميع الوكالات التجارية المستوفاة لشروط وأحكام القانون وهذه اللائحة، ويقدم طلب القيد من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنهما قانوناً بموجب توكيل رسمي للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك من نسختين أصليتين مرفقاً به المستندات الآتية:

- عقد الوكالة الأصلي مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة في بلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية، وصورة طبق الأصل منه على أن يرد الأصل للوكيل بعد مطابقته على الصورة المقدمة.

- قرص مدمج يحتوي على عقد الوكالة والوثائق المتعلقة به.

- ترجمة عربية معتمدة لعقد الوكالة وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.

- شهادة تفيد القيد في السجل التجاري.

- ما يثبت أن الشخص أو مجموعة الأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية الكويتية أو أن حصة الشريك أو الشركاء الكويتيين في الشركة لا تقل عن 51% من رأسمالها.

- صورة من الترخيص التجاري الصادر للوكيل أو الموزع بمزاولة النشاط الذي تشمله الوكالة ساري المفعول.

- شهادة من غرفة تجارة وصناعة الكويت.

- موافقة الجهات المعنية متى كانت السلع أو المنتجات موضوع الوكالة تستوجب ذلك.

المادة 3

يجب أن تكتب بيانات القيد أو التأشير بخط واضح وبدون اختصار أو تغيير أو حشو أو محو، وأن يوقع طالب القيد على كل إضافة أو تصحيح بهامش الطلب، وأن تحصى عدد الكلمات المضافة أو الملغاة التي تؤشر عليها الإدارة المختصة بما يفيد تمام المراجعة.

المادة 4

ترقم طلبات القيد في السجل بأرقام إيصالات أو قسائم دفع الرسوم المقررة، ويبدأ الترقيم في أول إبريل من كل سنة، وتقيد الطلبات التي يتم قبولها في السجل بحسب ترتيب سداد الرسوم المقررة عنها، ويمنح الوكيل أو الموزع الذي قبل طلبه شهادة تثبت قيد وكالته في السجل وفقاً للنموذج المعد لذلك.

المادة 5

تعطي الوزارة لمن قيدت وكالته كتاباً موجهاً لوزارة الإعلام ليقوم بالإعلان في الجريدة الرسمية عن قيد الوكالة وجميع البيانات الجوهرية المتعلقة بها، وإذا كان للمنتج أو السلعة أو الخدمة وكيل آخر مقيد بسجل الوكالات التجارية، يجب على الوكيل الجديد بالإضافة لذلك أن يعلن عن قيد الوكالة في جريدتين يوميتين تصدران باللغة العربية وفقاً للصيغة المقررة وذلك خلال أسبوعين من تاريخ قيد الوكالة، فإذا لم يتم الإعلان على النحو المشار إليه، يتم وقف القيد حتى تمام الإعلان وبخطر الوكيل بذلك.

المادة 6

يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في المادة السابقة البيانات الآتية:

- اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما.

- تاريخ قيد الوكالة ورقمها.

- المنتجات والسلع والخدمات التي تشملها الوكالة والاسم التجاري لها.

- منطقة عمل الوكيل.

- مدة الوكالة.

- مركز تجارة الموكل والوكيل.

- العلامة التجارية للمنتج أو السلعة أو الخدمة إن وجدت.

المادة 7

تنشأ بالإدارة المختصة فهارس منتظمة لكل من:

- أسماء الوكلاء أو الموزعين.

- أسماء الموكلين.

- نوعية المنتج أو السلعة أو الخدمة.

- الاسم التجاري للمنتج أو السلعة أو الخدمة.

- العلامة التجارية إن وجدت.

المادة 8

تحدد المصروفات غير المستردة وفقاً لما يلي:

- مصروفات الانتقالات الداخلية.

- مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

- مصروفات النظافة.

- مصروفات الصيانة العادية.

- مصروفات الجرائد والمجلات التي تستلزمها طبيعة النشاط.

المادة 9

يتم شطب قيد الوكالة التجارية من السجل بناء على طلب يقدم من الوكيل أو الموزع أو من ينوب عنه بتوكيل رسمي أو من ورثته أو من الممثل القانوني للشركة الوكيلة أو الموزعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الوكالة لأي سبب من الأسباب، أو لفقد الوكيل أو الموزع لأي من الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون على أن يقدم ثلاث نسخ أصلية من النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:

- شهادة قيد الوكالة الأصلية.

وفي حالة فقد الشهادة يرفق كتاب من الوكيل أو الموزع موقع ومختوم يفيد ذلك.

- صورة من اعتماد توقيع الوكيل المحلي صادر من الجهة المختصة.

المادة 10

للوزارة إذا ثبت لديها قيام سبب من أسباب شطب الوكالة التجارية طبقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة، أو ثبت أن القيد تم بناء على بيانات أو مستندات غير صحيحة، أن تقوم بإخطار ذوي الشأن بكتاب مسجل للحضور لمناقشتهم في السبب الموجب للشطب، فإذا تخلفوا عن الحضور أو لم يقدموا أسباباً تقبلها الوزارة كان لها أن تقوم بشطب القيد وإخطارهم بذلك.

المادة 11

يكون شطب القيد من السجل بوضع خطين متقاطعين بالمداد الأحمر على البيانات المدونة المطلوب محوها، ويشار في هامش السجل إلى تاريخ المحو وسببه.

وفي حالة التأشير ببيانات من شأنها تغيير أو تعديل البيانات المقيدة بالسجل يتم شطب تلك البيانات بالمداد الأحمر، وتدون البيانات الجديدة في المحل ذاته ويشار في هامش السجل إلى تاريخ التأشير الخاص بذلك والمستندات المؤيدة للتعديل أو التغيير وتاريخه.

المادة 12

يقدم طلب تجديد قيد الوكالة التجارية أو تعديل بياناتها أو استخراج بدل فاقد لشهادة القيد للإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به المستندات الآتية:

- كتاب التجديد أو التعديل مصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة ببلد الموكل وسفارة الدولة بها ووزارة الخارجية الكويتية.

- ترجمة عربية معتمدة لكتاب التجديد أو التعديل وأية وثائق أخرى محرة بلغة أجنبية.

- شهادة من غرفة التجارة والصناعة.

- شهادة القيد الأصلية في حالتي تجديد القيد أو تعديل بياناته.

- صورة من الترخيص التجاري للوكيل ساري المفعول.

- إيصال سداد الرسوم المقررة.

المادة 13

إذا تضمن عقد الوكالة المحددة لمدة نصاً بتجديدها تلقائياً ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد، يتم تجديد قيد الوكالة بناء على كتاب من الوكيل يفيد استمرار عقد الوكالة.

المادة 14

يباشر مأمورو الضبط القضائي، الصادر بتعيينهم قرار من الوزير، أعمالهم وفقاً للقواعد والإجراءات الآتية:

– حمل هوية صالحة تحمل الاسم والصفة والصورة يجب إبرازها عند ضبط وتحرير المخالفة.

– الاطلاع على هوية المخالف وإثبات بياناتها بمحضر المخالفة وإعادتها إليه، وتحرير المخالفة ضد الوكيل صاحب الترخيص أو المدير المعين للوكالة إن وجد.

– استيفاء جميع بيانات محاضر المخالفات وفقاً للنموذج المعد لذلك، وإرسال المحاضر للنيابة العامة المختصة مع حفظ صورة منها وتاريخ ورقم إرسالها ومتابعة ما يتم بشأنها.

– الاستعانة بقوة الشرطة وطلب إتمام الإجراءات بالمخفر عند الاقتضاء.

– الالتزام بخطوط سير يومية تحدد فيها المهام المعتمدة من رئيس المباشر أو وفقاً للتكليف المعاصر ويثبت ذلك في دفتر أحوال يومي.

– يحرر محضر يثبت فيه حضور أو عدم حضور المخالف، وفي الحالة الأخيرة يسلم إشعاراً بمحضر المخالف يحدد فيه مكان وزمان حضوره لمراجعة مأمور الضبط المختص، وفي جميع الأحوال يحق للمخالف إثبات حضوره بطلب يقدم إلى المدير أو الوكيل المساعد يبين فيه أسباب عدم حضوره ورغبته في استكمال الإجراءات.

– تحريز المضبوطات عند الضرورة ، وإنهاء الإجراءات ورفع محضر المخالفة مستوفيا كافة الإجراءات إلى رؤسائه في غضون أسبوعين على الأكثر.

المادة 15

يحظر على مأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة السابقة القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:

– تحرير أي مخالفة إلا بناء على سند قانوني وفقاً للمخالفات المنصوص عليها في القانون.

– دخول المساكن إلا بعد الحصول على إذن أو تصريح من الجهات المختصة.

– غلق المحل أو المنشأة كلياً أو جزئياً إلا تنفيذاً لحكم قضائي.

– استعمال القوة أو التهديد وإجراء لا يختص به أو التعرض لأي من مرتادي المحل أو المنشأة أو التعامل معهم بطريقة غير لائقة.

– إفشاء الأمور التي يطلعون عليها بحكم وظائفهم إذا كانت بطبيعتها.

قرار وزاري رقم (567) لعام 2017م

بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات ووكلاء التأمين

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون شركات ووكلاء التأمين رقم (24) لسنة 1961م وتعديلاته.

- وقانون رقم (111) لسنة 2013م في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم 2016/1 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (15) لسنة 2017م،

- وعلى القرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/1م بإصدار قانون الشركات.

- القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد تقديم البيانات السنوية لشركات ووكالات التأمين،

- وما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـــــرر

مادة أولى

تلتزم شركات ووكالات التأمين بتقديم بياناتها المالية السنوية إلى الوزارة في موعد لا يتجاوز 31 مارس من العام التالي للسنة المالية المقدمة عنها تلك البيانات.

مادة ثانية

يلغى القرار الوزاري رقم (133) لسنة 1997م بشأن تعديل موعد تقديم البيانات المالية السنوية لشركات ووكلاء التأمين.

(مادة ثالثة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة

خالد ناصر الروضان

صدر في: 15 محرم 1439 هـ

الموافق : 5 أكتوبر 2017 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي