إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 543 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات ( ش . م . ك ) عامة المنعقدة في 2012/11/7 بزيادة رأس المال من 20.000.000 د . ك ( عشرين مليون دينار كويتي ) إلي 40.000.000 د . ك ( أربعين مليون

رقم التشريع وسنته

543 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (543) لسنة 2013 م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2013 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته .

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش . م .ك) عامة والمنعقدة في . 2012 / 11 / 7

-- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 003419 / ر . هـ / 1 / 2013 المؤرخ 16 / 7 / 2013 م .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

المادة الأولى

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش . م .ك) عامة المنعقدة في 7 / 11 / 2012 بزيادة رأس المال من 000, 000, 20 د .ك ( عشرين مليون دينار كويتي) إلى 000, 000, 40 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) ، زيادة نقدية تدفع على دفعات ، وتخصص لمساهمين جدد مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة بوضع ضوابط وشروط وقواعد استدعاء رأس المال المقترح .

المادة الثانية

الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7 / 11 / 2012 بتعديل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 000, 000, 40 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) موزعة على 000, 000, 400 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد ، وجميع الأسهم نقدية وعينية .

المادة الثالثة

على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 6 صفر 1435هـ

الموافق : 9 ديسمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي