وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (543) لسنة 2013 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2013 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته .
- وعلى محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش . م .ك) عامة والمنعقدة في . 2012 / 11 / 7
-- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 003419 / ر . هـ / 1 / 2013 المؤرخ 16 / 7 / 2013 م .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
المادة الأولى
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مشرف للتجارة والمقاولات (ش . م .ك) عامة المنعقدة في 7 / 11 / 2012 بزيادة رأس المال من 000, 000, 20 د .ك ( عشرين مليون دينار كويتي) إلى 000, 000, 40 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) ، زيادة نقدية تدفع على دفعات ، وتخصص لمساهمين جدد مع تنازل المساهمين الحاليين عن حقهم في الأولوية في الاكتتاب ، مع تفويض مجلس إدارة الشركة بوضع ضوابط وشروط وقواعد استدعاء رأس المال المقترح .
المادة الثانية
الموافقة على قرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 7 / 11 / 2012 بتعديل نص المادة رقم 6 من عقد التأسيس والمادة رقم 5 من النظام الأساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :
حدد رأس مال الشركة بمبلغ 000, 000, 40 د .ك (أربعين مليون دينار كويتي) موزعة على 000, 000, 400 سهم بقيمة إسمية 100 فلس للسهم الواحد ، وجميع الأسهم نقدية وعينية .
المادة الثالثة
على المسئولين ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
أنس خالد الصالح
صدر في : 6 صفر 1435هـ
الموافق : 9 ديسمبر 2013م