إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 432 لسنة 2013 بشأن الموافقة علي قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ( ش . م . ك ) العامة والصادرة في 2007/4/11 و 2008/4/24 و 2009/5/14 المتضمنة زيادة رأس مال الشركة من 600 / 16.854.297 دينارا إلي 60

رقم التشريع وسنته

432 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم 1537 لسنة 2013 )

بشأن : تفويض بالتوقيع

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على القانون رقم 11/ 62 في شأن جوازات السفر والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23/ 68 بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 11390 المؤرخ 1/ 10 / 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يفوض الرائد/ محمد صالح نمش النمش - الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية بالتوقيع على جوازات السفر الكويتية الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 19 ذي الحجة 1434 هـ

الموافق : 24 أكتوبر 2013 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 432 ) لسنة 2013

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع علي قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم 142 لسنة 2008 بالموافقة على زيادة رأس مال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية ش . م .ك . عامة .

-وعلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مجمعات الاسواق التجارية الكويتية «ش . م .ك » عامة الصادرة في 11 / 4 / 2004 و 24/ 4/ 2008و 14/ 5/ 2009

- وعلى موافقة هيئة أسواق المال بكتابها رقم 1896 / ر . هـ 1/ 2011 المؤرخ 13/ 12 / 2011 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة أولى

الموافقة على قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة مجمعات الأسواق التجارية الكويتية (ش . م .ك) العامة والصادرة في 11 / 4 / 2007 و 24/ 4/ 2008 و 14/ 5/ 2009 المتضمنة زيادة رأس مال الشركة من 600 / 297 , 854, 16 ديناراً الى 600 / 239 , 633, 27 ديناراً وذلك على النحو التالي :

1- تخفيض رأس مال الشركة 600 , 297, 854 ,16 ديناراً إلى 600 , 837 , 298 , 16 ديناراً

2- توزيع أسهم منحة مجانية عن السنة المالية 2006 بنسبة 8٪ من رأس المال بواقع 8 (ثمانية) أسهم لكل 100 (مائة ) سهم قيمتها 900 / 983, 346, 1 دينار وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العامة غير العادية .

3- توزيع اسهم منحة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12/ 2007 بنسبة 10٪ قيمتها 600 / 426, 818 , 1 ديناراً اعمالاً لقرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 24/ 4/ 2008 .

4- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 500 / 324, 209, 4 ديناراً بطرح 245, 093, 42 سهماً للاكتتاب بقيمة اسمية قدرها 100 (مائة) فلس للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 200 (مائتا ) فلس تسدد دفعة واحدة وذلك للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ نشر المرسوم رقم 142 لسنة 2008 بالجريدة الرسمية .

5 - زيادة رأس مال الشركة عن طريق خيار شراء الاسهم للموظفين الأكفاء بعدد 10,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 100 (مائة) فلس للسهم الواحد وعلاوة إصدار قدرها 125 (مائة خمسة وعشرين) فلساً تسدد على دفعات سنوية .

6- تخفيض رأس مال الشركة بمبلغ 000 , 000 , 1 (مليون دينار ) قيمة أسهم الموظفين التي لم يتم الاكتتاب بها .

7- توزيع أسهم منحة مجانية قيمتها 2,421,206 دنانير 10 ٪ من رأس مال الشركة عن السنة المالية 2008

8- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 000, 000, 1 (مليون دينار كويتي ) عن

طريق خيار شراء الاسهم للموظفين بعدد 000, 000, 10 سهم بقيمة إسمية للسهم قدرها 100 (مائة ) فلس وعلاوة إصد أ ر 50 فلساً وجميع الأسهم نقدية .

الموافقة على قرار الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 14/ 5/ 2009 بتعديل المادة (6) من عقد التأسيس والمادة (5) من النظام الاساسي للشركة لتصبح على النحو التالي :

حدد رأس مال الشركة بمبلغ 600 / 239, 633, 27 (سبعة وعشرون مليوناً وستمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً ومائتان وتسعة وثلاثون ديناراً وستمائة فلس) موزعة على 396, 332, 276 سهماً قيمة كل سهم 100 (مائة ) فلس وجميع الاسهم نقدية .

(المادة الثانية)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

أنس خالد الصالح

صدر في : 25 ذو القعدة 1434 هـ

الموافق : 1 أكتوبر 2013 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي