إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 540 لسنة 2016 بشأن أن يعامل القاصر / سلطان جابر عسكر العجى الفحطانى - مواليد الكويت فى 2002/4/2 ابن المواطنة / أميرة خلف عشيران سمير العنزى - من مطلقها / جابر عسكر على العجى القحطانى قطرى الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد

رقم التشريع وسنته

540 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 540 لسنة 2016)

بشأن: معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 780 المؤرخ 2016/1/12 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ سلطان جابر عسكر علي العجي القحطاني - مواليد الكويت في 2002/4/2 ابن المواطنة/ أميرة خلف عشيران سمير العنزي - من مطلقها/ جابر عسكر علي العجي القحطاني قطري الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 25 ربيع الآخر 1437هـ

الموافق : 4 فبراير 2016م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (5/ت) لسنة 2016

بشأن تعديل المادة 28 من القرار الوزاري رقم

35/ت لسنة 2014

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

بعد الاطلاع على :-

- المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 166 لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم 35/ ت لسنة 2014 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .

- وعلى مذكرة قطاع الشئون القانونية المؤرخة في: 2016/1/21 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري 35/ت لسنة 2014 .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

قــــرر

مادة (1): تعدل المادة 28 من القرار الوزاري رقم 35/ ت لسنة 2014 المشار اليه وذلك بإضافة ما يلي:

د- تحويل النشاط المستثمر من شركة الى شركة أخرى يكون رأس مالها مملوكا بنسبة لا تقل عن 90% للشركاء أو المساهمين في الشركة المحول منها النشاط .

ويشترط في الشركة المحول إليها النشاط المستثمر وفقا للفقرتين (ج) و(د) من هذه المادة أن تتوافق أغراضها التي أسست من أجلها مع نشاط المستثمر .

مادة (2): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ماجاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووَزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 28 ربيع الآخر 1437 هـ

الموافق : 7 فبراير 2016 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي