إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1380 لسنة 2013 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصر / بشاير محمد سعد مرجان - مواليد الكويت في 1996/3/15 - إبنة المواطنة / صبحه محمد سالم سمير العنزي - من مطلقها / محمد سعد مرجان - إردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

رقم التشريع وسنته

1380 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 1380 لسنة 2013)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 10541 المؤرخ 19/ 8/ 2013 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

تعامل القاصر/ بشاير محمد سعد مرجان - مواليد الكويت في 15/ 3/ 1996 - ابنة المواطنة/ صبحه محمد سالم سمير العنزي - من مطلقها/ محمد سعد مرجان - أردني الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 5 ذو القعدة 1434هـ

الموافق : 11 سبتمبر 2013م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي