إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 500 لسنة 2007 بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للتمويل والاستثمار

رقم التشريع وسنته

500 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 500 / 2007

نائب محافظ البنك المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على كتابي شركة المدينة للتمويل والاستثمار المؤرخين 13 / 8 و18 / 10 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قــــــــرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للتمويل والاستثمار :

تشكيل أعضا مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :

- السيد/ خالد يعقوب المطوع رئيس مجلس الإدارة

- الدكتور/ علي درويش الشمالي نائب رئيس مجلس الإدارة

- السيد/ عماد حسين نعمة عضو مجلس الإدارة

- السيد/ حمود شملان الصباح عضو مجلس الإدارة

- السيد/ حامد سليمان الفريح عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : 18 شوال 1428هـ

الموافق : 29 أكتوبر 2007م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي