بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 500 / 2007
نائب محافظ البنك المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتابي شركة المدينة للتمويل والاستثمار المؤرخين 13 / 8 و18 / 10 / 2007 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قــــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للتمويل والاستثمار :
تشكيل أعضا مجلس إدارة الشركة على النحو التالي :
- السيد/ خالد يعقوب المطوع رئيس مجلس الإدارة
- الدكتور/ علي درويش الشمالي نائب رئيس مجلس الإدارة
- السيد/ عماد حسين نعمة عضو مجلس الإدارة
- السيد/ حمود شملان الصباح عضو مجلس الإدارة
- السيد/ حامد سليمان الفريح عضو مجلس الإدارة
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : 18 شوال 1428هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2007م