قرار رقم 500 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للتمويل والاستثمار.
قراررقم 500 لسنة 2007
النص وفقاً لآخر تحديث في 12 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
500 لسنة 2007
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 500 لسنة 2007 — بدون_جهة — بشأن التأشير في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المدينة للتمويل والاستثمار.1 / 1