الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم ( 325 ) لسنة 2008 م
بشأن تشكيل لجنة مؤقتة لادارة وتشغيل الشبرة رقم (4) بسوق الخضار والفاكهة بالشويخ لتسويق الانتاج النباتي
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في ن شأن تنظيم أملاك الدولة وتعديلاته .
- وعلى نص المادة (2) من القانون رقم (94) لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (9) لسنة 1988 فيما تضمنته من ان الغرض من انشاء الهيئة هو القيام بالاعمال المتعلقة بتنمية الزراعة بقطاعاتها النباتية والحيوانية وتطويرها وتنمية الثروة السمكية وحمايتها وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها على وجه الخصوص :1 ؛
2 ، . . . 12 - شراء وتسويق المنتجات الغذائية في الكويت .
- وعلى القانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الاداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .
- وعلى قراري وزير الدولة لشئون البلدية رقمي (1)و (131) لسنة 2006 بتفويضنا في بعض الاختصاصات .
- وعلى قرارنا رقم (98) لسنة 2008 بشأن تعديل تشكيل لجنة التنسيق بين قطاع الثروة النباتية والاتحادات الزراعية
- وعلى محضر اللجنة المشار اليها اعلاه مع ممثلي الاتحاد الكويتي للمزارعين المنعقد بتاريخ 25/ 3/ 2008 المتضمن الموافقة
على تشكيل لجنة مشتركة مؤقتة لادارة وتشغيل الشبرة رقم (4)لتسويق الانتاج النباتي .
- وعلى التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التنسيقي المنعقد بمكتب السيد / وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية بين ممثلي الهيئة وممثلي الاتحاد الكويتي للمزارعين فيما تم الاتفاق عليه بشأن تشكيل لجنة مؤقتة من الهيئة والاتحاد الكويتي للمزارعين لادارة وتشغيل الشبرة رقم (4)
- وللمقتضيات المصلحة العامة
مادة أولى
تشكل لجنة مؤقتة لادارة وتشغيل الشبرة (4) بسوق الخضار والفاكهة بالشويخ لتسويق الانتاج النباتي المحلي على الوجه التالي :
عن الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية :
- المهندس/ فيصل يوسف الصديقي
نائب المدير العام لشئون الثروة النباتية (رئيساً)
- السيدة/ هنادي غلوم بستكي
نائب المدير العام للشئون المالية والإدارية (عضواً)
- المهندس/ علي خالد الغيث
مدير إدارة (عضواً)
- السيدة / صدقة احمد الكندري
مدير إدارة التسويق والاستثمار (عضواً ومقرراً)
- السيد / اسماعيل سعود الصديقي
مراقب التسويق (عضواً)
- السيد عبد الله مبارك البذال
رئيس قسم الأسواق (عضواً)
- السيد / ماهر سيد زيدان كبير اختصاصي قانوني قطاع الشئون المالية والإدارية (عضواً)
- السيد / وجيه حليم حنا كبير اختصاصي محاسبة إدارة التسويق والاستثمار (عضواً)
ثانياً : عن الاتحاد الكويتي للمزارعين :
- السيد / صالع الابعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد (عضواً)
- السيد / عبد الوهاب الماجد عضو الاتحاد (عضواً)
- السيد / محمد الأنصاري عضو الاتحاد (عضواً)
- السيد / فهد الحيان عضو الاتحاد ( عضواً)
مادة ثانية
تختص اللجنة بالتالي :
1- الإشراف على إدارة وتشغيل الشبرة وفقاً لأفضل السبل وفق نظام تسويقي يحقق للإنتاج النباتي الوطني أفضل الفرص للتسويق .
2- إدارة واستغلال المواقع المخصصة بالشبرة .
3- تحديد أسلوب بيع الإنتاج النباتي المحلي أو لبيع المنتجات المستوردة .
4- تحديد نوعيات المنتجات المستوردة التي يتم عرضها وبيعها بالبسطات وتحديد الفترة المقرر فيها البيع لهذه النوعيات المستوردة .
5- تحديد الاحتياجات اللازمة لإدارة وتشغيل الشبرة من العمالة والحراسة
6- الإشراف على أعمال النظافة والحراسة ومراعاة كافة الشروط الصحية بالشبرة والعاملين بها .
7- الإشراف على صيانة مبنى الشبرة واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على صيانته وصلاحيته للاستخدام والتشغيل بصورة جيدة .
8- وضع المقترحات بشأن تجديد مقابل الانتفاع بالبسطات والخدمات التي تنفذ بالشبرة .
9- وضع الشروط والضوابط اللازمة لانتظام وحسن إدارة واستغلال الشبرة وتسيير العمل بها .
مادة ثالثة
يمنع منعاً باتاً الموافقة على عرض وبيع أي نوعية من المنتجات المستوردة لها بديل من المنتجات المحلية وتتنافس مع المنتج الوطني .
مادة رابعة
وللجنة في سبيل اداء المهام الموكلة لها أن تستعين بمن تراه مناسباً من موظفي الهيئة لمعاونتها في انجاز كافة الاعمال بموجب ما تضمنته بنود القرار .
مادة خامسة
ترفع إلينا اللجنة تقرير حول ما تم انجازه من اعمالها لاعتمادها وتصرف مكافأة لأعضاؤها من العاملين بالهيئة .
مادة سادسة
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالف من قرارات سابقة وعلى جميع الجهات تنفيذه – وينشر بالجريدة الرسمية
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
التاريخ : 29 ربيع الأول 1429 هـ
الموافق : 6 ابريل 2008 م