وزارة المالية
قرار وزاري رقم (38) لسنة 2010م
باعتبار سوق الخضار والفاكهة المركزي بالصليبية دائرة جمركية
- بعد الاطلاع على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت بالدوحة "قطر" خلال الفترة من (21-22/ ديسمبر/ 2002م) بشأن الإعلان عن قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى المرسوم الأميري رقم (200) لسنة 2003م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 2003م بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
- وعلى قرار وزير المالية رقم 30 لسنة 2003 في شأن البيانات والأنظمة الجمركية .
- وبناء على عرض مدير عام الإدارة العامة للجمارك .
قرر
مادة أولى
بناء على المادتين (2 ، 6) من القانون رقم (10) لسنة 2003م يعتبر سوق الخضار والفاكهة المركزي بالصليبية وجميع المنشآت والساحات الملحقة به دائرة جمركية خاضعة للأنظمة والقوانين
والقرارات الجمركية .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في : 27 شوال 1431هـ
الموافق : 5 أكتوبر 2010م