إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 54 لسنة 1977 بشأن تحديد سعر البيع بالدرزن لبعض اصناف الادوات المكتبية المستوردة من قبل الشركة الكويتية للتموين والمباعة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومقاصف المدارس والجامعة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1158 · 25 سبتمبر 1977

رقم التشريع وسنته

54 لسنة 1977

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

شئون التموين وحماية المستهلك

قرار وزاري رقم (٥٤) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد سعر البيع بالدرزن لبعض اصناف الادوات المكتبية المستوردة من قبل الشركة الكويتية للتموين والمباعة في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومقاصف المدارس والجامعة

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم (٢٤) ١٩٦٧ بشأن الاشراف

على الاتجار في بعض السلع والمواد وتحديد أسعارها وعلى قرارنا الوزاري رقم (٥١) لعام ١٩٧٧ وبعد موافقة اللجنة الاستشارية للاسعار وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة ١ : يحدد سعر بيع الدرزن للاصناف التالية بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومقاصف المدارس والجامعة للمستهلك .

مسلسل الصنف المواصفات السعر بالدرزن ١ كشكول ١٠٠ ورقة ٩٠٠ فلس

٢ كشكول ٨٠ ورقة ٧٠٠ فلس

٣ قلم رصاص بمحاية ١٠٠ فلس

٤ براية عادة بلاستيك ١٠٠ فلس

٥ محاية عادية معطرة ١٠٠ فلس

مادة ٢ : يستمر العمل بقرارنا الوزاري رقم (٥١) لعام ١٩٧٧ بشأن تحديد أسعار بيع الادوات المكتبية والاحذية والملابس الرياضية بالمفرق .

مادة ٣ : على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

وزير التجارة والصناعة

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي